فيما أكدت وزارة التجارة والاستثمار ل«عكاظ»، أن الوزارة يختص عملها في الرقابة على محطات الوقود بكافة مناطق المملكة وإيقاع العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري وضبط مخالفات وجود خلط في الوقود والغش في معايرة المضخات والامتناع عن البيع، كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية ل«عكاظ» عن تحديث الإصدارات واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تختص بتطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي تنص المادة الثانية منه على أن العنصر الرئيسي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة هو كافة أنواع البنزين (95، 91) والتي بناءً عليها تصدر رخصة تشغيل المحطة وفي حال عدم الالتزام بتوفير أحد أنواع البنزين فإنها تعتبر مخالفة نظامية تستوجب الإغلاق لحين توفير الخدمة. وبين المصدر ذاته أن وزارة البلدية تتولى إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة، كما سيعتبر توفير البنزين بكافة أنواعه شرطاً أساسياً لتجديد رخص التشغيل لهذه المحطات.