أكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الذي وافق عليه الأسبوع الماضي مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتضمن 15 مادة، تحدد تفاصيل عمله وعضوية مجلس إدارته، وموارده المالية. وحددت مواد التنظيم (اطلعت عليها «عكاظ») تبعية المركز الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، إذ يرتبط بوزير العدل، ويكون مقره الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة. وأشارت إلى أن دور المركز تقديم الدعم اللازم للجنة المساهمات العقارية للقيام بمهماتها، ويتولى ما يلزم لتصفية ما تسنده إليه اللجنة. وطبقا للتنظيم، يهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيا والإشراف على أعمالها للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية من خلال القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية، وفقا للإجراءات النظامية. كما يقوم المركز بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات وبيع الأصول وغير ذلك من الأموال التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاء وتقدم بطلبها أصحاب الشأن للمركز وفقا للإجراءات النظامية والاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيا وقانونيا وتسويقيا وغيرها لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال المشار إليها في النظام، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال. وأوضح التنظيم أن للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، المالية، التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد و3 من القطاع الخاص من ذوي الخبرة ممن لهم صلة بأعمال المركز، وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن ال14 أو ما يعادلها. وحدد التنظيم لمجلس إدارة المركز 13 صلاحية، منها اعتماد السياسات العامة لنشاط المركز وإصدار القرارات اللازمة فيما يقدم للمركز من طلبات، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وتعيين المحاسبين القانونيين داخليا وخارجيا وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وإنشاء فروع للمركز وله في سبيل ذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يراه من مهمات. وأوضح التنظيم أن المجلس يعقد اجتماعاته بمقر المركز أو ما يراه مرة كل 3 أشهر، وتصدر قرارات المجلس بالتصويت، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، وله اقتراح مشروع هيكل المركز والرفع للمجلس، وتمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة. حدد التنظيم موارد المركز التي تتألف من 5 طرق؛ أولها الحصول على نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع بما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعميلة التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلا عن ذلك، إضافة لما يتقاضاه المركز من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع والمقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية وما يقبله من هبات وتبرعات منح ووصايا وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ومنح التنظيم ديوان المراقبة العامة حق الرقابة على حسابات المركز، على أن يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يقترحه، في حين يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.