يتساور إلى ذهن الكثير منا أن نطاق الجريمة المعاقب ينحصر في قيام الشخص بشكل مباشر في ارتكابها، ولذلك يعتقد الكثير من الأشخاص أنه بمأمن عند توجيه أصابع الاتهام إليه في حال امتناعه عن مباشرة الجريمة. ولكن على عكس ذلك، توجد حالات يجرم فيها الشخص ويعاقب، حتى وإن لم يقدم على الجريمة بنفسه وبشكل مباشر، وهذه الحالات هي: التحريض، والاتفاق، والمساعدة. وتعد أولى هذه الحالات التحريض وهو دفع الغير لارتكاب الجريمة. ولا يقتصر التحريض على نوع واحد فقط بل له أنواع عدة: أولها «الإيعاز»، ومعناه خلق الفكرة الإجرامية لدى الشخص، والنوع الثاني من التحريض هو «الإثارة» أي إضافة بواعث جديدة لدى الشخص يكون من شأنها تقوية عوامل إقدامه على الفعل الإجرامي، أما النوع الثالث فهو «التعزيز» وهو دعم الشخص على ارتكاب الجريمة. وقد يخلط البعض منا بين الإثارة والتعزيز، فالتعزيز يكون فيها الجاني عقد العزم على ارتكاب الجريمة على عكس الإثارة إذ هي مجرد فكرة لديه. كذلك يوجد نوع رابع من التحريض وهو «التحبيذ»: أي انضمام المحرض (المحبذ) إلى الجاني بعد ارتكاب الجريمة، ويكون ذلك في تمجيد الفعل الذي أقدم عليه والإشادة به، وفي النظام يعتبر النوع الأخير جريمة مستقلة بذاتها. أما الحالة الثانية فهي «الاتفاق»، بمعنى انعقاد إرادتين أو حتى أكثر على ارتكاب جريمة، ولكي يكون هناك اتفاق لابد من صدور إيجاب، وذلك بطلب من أحد الأطراف يقابله قبول من الطرف الآخر. والحالة الثالثة تتمثل في «المساعدة»: وهي تقديم يد العون إلى الفاعل، فيرتكب الجريمة بناء على ذلك العون، والمساعدة إما تكون مادية أو معنوية أو إزالة عقبة، والمساعدة لا يشترط فيها وجود اتفاق مسبق بين الجاني والمساعد. ويتساءل الكثير: ما العقوبة المقررة في حق هذا الشريك (المحرض/المتفق/المساعد) في حال ارتكب الجاني الجريمة كاملة؟، فيسأل الشريك عن جريمة كاملة، ولكن إذا حصل أمر لم يكن في الحسبان أثناء ارتكاب الجاني للجريمة وأدى إلى نتيجة مضاعفة، فإننا في هذه الحالة نكون أمام فرضيتين: الأولى إذا كانت نتيجة هذه الجريمة محتملة فإن الشريك في هذه الحالة يسأل، أما الفرضية الثانية إذا كانت هذه النتيجة غير محتملة وغير متوقعة ففي هذه الحالة يسأل الجاني وحده دون الشريك.