يجهل غير الملمين بالقانون الاختلاف الجوهري بين الغرامة والتعويض، بل إن البعض يظن أن لهما نفس المعنى والهدف وذلك مفهوم خاطئ، فالغرامة تكون عقوبة مالية مقررة نظاماً تدفع إلى الدولة من قبل الجاني، أي أنها تندرج تحت الحق العام في القضايا الجنائية، فعلى سبيل المثال نذكر ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش في فقرتيها الأولى والثانية بأنه «...يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش...»، وبذلك تكون الغرامة عقوبة جزائية تصدرها المحكمة الجزائية، وتهدف الغرامة الى إنزال العقوبة على الجاني فيما تسببه من إخلال باستقرار المجتمع وأمنه ومخالفته لأنظمة الدولة، ويطالب بالغرامة المدعي العام المعنى بالقضية الجنائية الوارد بها أمام المحكمة الجزائية، أي أن النيابة العامة هي من تطالب بها، ولا يسقط الحق العام والذي من ضمنة الغرامة، إلا في حالات استثنائية محصورة في المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية «...صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة في ضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم...». بينما التعويض يطالب به الشخص العادي أو الشخص الاعتباري أي على حسب من يطالب به، ويندرج التعويض تحت العقوبات المدنية التي تحكم بها الجهات القضائية المختصة بالقضايا المدنية، وقد تختص به المحاكم الجزائية في حالات معينة وذلك لجبر الضرر، ويكون التعويض إما بسبب ضرر مادي أو معنوي تم إثباته نتيجة لخطأ أو ضرر تسبب به المدعى عليه للمدعي، ويمكن أن يكون التعويض بشكل غير مباشر أي يقرر من ضمن ما تم الحكم به بتقدير من القاضي، أو تكون المطالبة به بشكل مباشر وذلك برفع دعوى تسمى «دعوى التعويض»، ويقدر التعويض على حسب جسامة الضرر أو الخطأ فليس له مقدار معين، وعلى سبيل المثال نصت المادة 29 من نظام العمل على أنه «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض على إصابته». وعلى قدر الاختلاف بين الغرامة والتعويض إلا أن هناك تشابهاً أيضاً وهو في أن كليهما يشتركان في إنقاص الذمة المالية.