فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق بين الغرامة والتعويض
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2019

يجهل غير الملمين بالقانون الاختلاف الجوهري بين الغرامة والتعويض، بل إن البعض يظن أن لهما نفس المعنى والهدف وذلك مفهوم خاطئ، فالغرامة تكون عقوبة مالية مقررة نظاماً تدفع إلى الدولة من قبل الجاني، أي أنها تندرج تحت الحق العام في القضايا الجنائية، فعلى سبيل المثال نذكر ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش في فقرتيها الأولى والثانية بأنه «...يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش...»، وبذلك تكون الغرامة عقوبة جزائية تصدرها المحكمة الجزائية، وتهدف الغرامة الى إنزال العقوبة على الجاني فيما تسببه من إخلال باستقرار المجتمع وأمنه ومخالفته لأنظمة الدولة، ويطالب بالغرامة المدعي العام المعنى بالقضية الجنائية الوارد بها أمام المحكمة الجزائية، أي أن النيابة العامة هي من تطالب بها، ولا يسقط الحق العام والذي من ضمنة الغرامة، إلا في حالات استثنائية محصورة في المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية «...صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة في ضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم...».
بينما التعويض يطالب به الشخص العادي أو الشخص الاعتباري أي على حسب من يطالب به، ويندرج التعويض تحت العقوبات المدنية التي تحكم بها الجهات القضائية المختصة بالقضايا المدنية، وقد تختص به المحاكم الجزائية في حالات معينة وذلك لجبر الضرر، ويكون التعويض إما بسبب ضرر مادي أو معنوي تم إثباته نتيجة لخطأ أو ضرر تسبب به المدعى عليه للمدعي، ويمكن أن يكون التعويض بشكل غير مباشر أي يقرر من ضمن ما تم الحكم به بتقدير من القاضي، أو تكون المطالبة به بشكل مباشر وذلك برفع دعوى تسمى «دعوى التعويض»، ويقدر التعويض على حسب جسامة الضرر أو الخطأ فليس له مقدار معين، وعلى سبيل المثال نصت المادة 29 من نظام العمل على أنه «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض على إصابته».
وعلى قدر الاختلاف بين الغرامة والتعويض إلا أن هناك تشابهاً أيضاً وهو في أن كليهما يشتركان في إنقاص الذمة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.