أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هذال بن سعيدان    الموت يغيب مطوف الملوك والزعماء جميل جلال    البليهي: مشكلة الاتحاد انه واجه الهلال وكل المدافعين في اتم الجاهزية    وزير الاتصالات: بدعم ولي العهد.. المملكة تقود أعظم قصة في القرن ال 21 في الشمولية وتمكين المرأة    رايكوفيتش: كنا في غفوة في الشوط الاول وسنعود سريعاً للإنتصارات    "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" يؤكد على مواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان    غزة.. الاحتلال يبيد العائلات    أمريكا: نحذر من انهيار البنوك الفلسطينية    مئوية السعودية تقترب.. قيادة أوفت بما وعدت.. وشعب قَبِل تحديات التحديث    السيوفي: اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في غزة    ريال مدريد يسحق إسبانيول برباعية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني    الهلال يكسب الاتحاد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في كأس الملك.. الوحدة والأخدود يواجهان الفيصلي والعربي    خادم الحرمين لملك البحرين: نعزيكم في وفاة خالد آل خليفة    ولي العهد يواسي ملك البحرين في وفاة خالد آل خليفة    للأسبوع الثاني.. النفط يواصل صعوده    أمانة القصيم توقع عقداً لنظافة بريدة    "طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة    وداعاً فصل الصيف.. أهلا بالخريف    «التعليم»: منع بيع 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية    "سمات".. نافذة على إبداع الطلاب الموهوبين وإنجازاتهم العالمية على شاشة السعودية    دام عزك يا وطن    بأكبر جدارية لتقدير المعلمين.. جدة تستعد لدخول موسوعة غينيس    «الأمم المتحدة»: السعودية تتصدر دول «G20» في نمو أعداد السياح والإيرادات الدولية    "قلبي" تشارك في المؤتمر العالمي للقلب    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاماً من الغموض    لا تتهاون.. الإمساك مؤشر خطير للأزمات القلبية    تعزيز أداء القادة الماليين في القطاع الحكومي    أحلامنا مشروع وطن    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة    "الداخلية" توضح محظورات استخدام العلم    «الخواجات» والاندماج في المجتمع    لعبة الاستعمار الجديد.. !    فأر يجبر طائرة على الهبوط    مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا    ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات    نسخة سينمائية من «يوتيوب» بأجهزة التلفزيون    "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني 94 بفعالية "عز وطن3"    صور مبتكرة ترسم لوحات تفرد هوية الوطن    الملك سلمان.. سادن السعودية العظيم..!    خمسة أيام تفصل عشاق الثقافة والقراء عنه بالرياض.. معرض الكتاب.. نسخة متجددة تواكب مستجدات صناعة النشر    تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام    مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر"حوسبة العربية"    يوم مجيد لوطن جميل    مصادر الأخبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان    مسيرة أمجاد التاريخ    الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل".. الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل"    إقامة فعالية "عز الوطن 3"    الابتكار يدعم الاقتصاد    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضاغطاً على النخاع الشوكي    شرطة الشرقية: واقعة الاعتداء على شخص مما أدى إلى وفاته تمت مباشرتها في حينه    أبناؤنا يربونا    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق بين الغرامة والتعويض
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2019

يجهل غير الملمين بالقانون الاختلاف الجوهري بين الغرامة والتعويض، بل إن البعض يظن أن لهما نفس المعنى والهدف وذلك مفهوم خاطئ، فالغرامة تكون عقوبة مالية مقررة نظاماً تدفع إلى الدولة من قبل الجاني، أي أنها تندرج تحت الحق العام في القضايا الجنائية، فعلى سبيل المثال نذكر ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش في فقرتيها الأولى والثانية بأنه «...يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش...»، وبذلك تكون الغرامة عقوبة جزائية تصدرها المحكمة الجزائية، وتهدف الغرامة الى إنزال العقوبة على الجاني فيما تسببه من إخلال باستقرار المجتمع وأمنه ومخالفته لأنظمة الدولة، ويطالب بالغرامة المدعي العام المعنى بالقضية الجنائية الوارد بها أمام المحكمة الجزائية، أي أن النيابة العامة هي من تطالب بها، ولا يسقط الحق العام والذي من ضمنة الغرامة، إلا في حالات استثنائية محصورة في المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية «...صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة في ضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم...».
بينما التعويض يطالب به الشخص العادي أو الشخص الاعتباري أي على حسب من يطالب به، ويندرج التعويض تحت العقوبات المدنية التي تحكم بها الجهات القضائية المختصة بالقضايا المدنية، وقد تختص به المحاكم الجزائية في حالات معينة وذلك لجبر الضرر، ويكون التعويض إما بسبب ضرر مادي أو معنوي تم إثباته نتيجة لخطأ أو ضرر تسبب به المدعى عليه للمدعي، ويمكن أن يكون التعويض بشكل غير مباشر أي يقرر من ضمن ما تم الحكم به بتقدير من القاضي، أو تكون المطالبة به بشكل مباشر وذلك برفع دعوى تسمى «دعوى التعويض»، ويقدر التعويض على حسب جسامة الضرر أو الخطأ فليس له مقدار معين، وعلى سبيل المثال نصت المادة 29 من نظام العمل على أنه «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض على إصابته».
وعلى قدر الاختلاف بين الغرامة والتعويض إلا أن هناك تشابهاً أيضاً وهو في أن كليهما يشتركان في إنقاص الذمة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.