تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، فضلا عن الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، ولم تتوقف عند تلك الأنظمة بل امتدت إلى الوسط الثقافي وحرصت على حماية المثقف من خلال سن القوانين الواضحة والصريحة في نظام حماية حقوق المؤلف، إذ ينص النظام على أن للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية: أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف. ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه. د - سحب مصنفه من التداول. - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال. - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له. كما حرص نظام حقوق المؤلف على حماية الحقوق المالية للمؤلف ومن أبرز المواد التي نص عليها النظام: أولا: للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر. 2 - ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية. 3 - نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات. 4 - جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به. ثانيا: يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.