أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قراراً بتحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي من المقرر بدء العمل بها اعتباراً من 26/08/2018، ليبدأ تغطية سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عاماً وما فوق ويحمل رخصة قيادة، وذلك خلافاً للمعمول به سابقاً، إذ كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً، وتعديل آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة ليكون وفق الأيام المستهلكة مع الأخذ في الاعتبار خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) بدلاً من جدول الإلغاء المتضمن فترة سريان الوثيقة، قبل طلب الإلغاء والجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له. وتضمنت الوثيقة تغطية المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية، ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال (50) يوم عمل، بينما سابقاً إذا كانت رخصة القيادة منتهية ووقع حادث تسبب فيه المؤمن له أو السائق فإن هذه الحالة تعد من ضمن الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له، دون إعطاء مهلة لتجديدها، وأضيف إلى حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها. وبموجب الوثيقة المحدثة، تلتزم شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض، بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، كما لا تلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته. وشملت التعديلات على الوثيقة أيضا تنظيم استقبال المطالبات المستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ، بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظامياً أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة). وبحسب الوثيقة المحدثة، فقد عدلت مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته) وذلك خلال 20 يوم عمل، فيما كانت المدة سابقاً خلال 10 أيام عمل. ووفق التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، فقد نُقلت بعض حالات الرجوع إلى استثناءات الوثيقة، ويقصد بحالات الرجوع أخطار محددة عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن شركة التأمين تلتزم بتعويضه ثم تستوفي ما دفعته من المؤمن له، أما الاستثناءات وهي أخطار محددة (غير مُغطاة تأمينياً) عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن المتسبب بالحادث يلتزم بتعويضه. ومن أبرز حالات الرجوع المنقولة إلى الاستثناءات في الوثيقة المُحدثة «التفحيط» أو إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة، أو إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به، وأيضاً في حال إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.