أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة خبراء الأممالمتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد صالح السيف، أن المجلس وافق على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ26/10/ 1428 المعدل في 6/11/1437ه، وذلك عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وتضمنت تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات. وأفاد السيف أن التعديلات تشمل ما ورد في (المادة الثامنة والستين) الخاصة بالمخالفات المرورية وتحديد الغرامات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ويعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات الملحقة بهذا النظام، إذ ورد من ذلك في الفقرة (20) من جدول المخالفات رقم (4) مايخص الوقوف في أماكن وقوف مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن في حكمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من غير الفئة المسموح لها، والذي جاءت الغرامة مقدرة بمبلغ (500 ريال كحد أدنى و 900 ريال حداً أعلى). يشار إلى أن غرامة الوقوف في أماكن وقوف الأشخاص ذوي الإعاقة كانت مقدرة ب 100 ريال في جدول الغرامات قبل التعديل، ويأتي التعديل بقيمة الغرامة ليكون الحد الأدنى منها بمبلغ 500 ريال، تقديراً لجسامة الفعل المرتكب، إذ إن الوقوف في الأماكن المخصصة لهم يعد اعتداء على حق مكتسب لشخص آخر، أكثر من كونه مجرد مخالفة تنظيمية و جاء ذلك نتيجة للتقدير المتوافق والمؤكد عليه من الحكومة ومجلس الشورى، والتي تمثل جزءًا من ديناميكية التحول الوطني المسترشدة بمبادئ رؤية 2030، والتي من أسسها إحقاق الحق لأهله وترسية مبادئ العدالة. وامتدح عضو الشورى الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور في المراقبة والتشديد على متابعة المواقف المخصصة لذوي الإعاقة ومعاقبة من يتجرأ على الوقوف فيها من غير المسموح لهم بذلك. متطلعا إلى المزيد من هذا الحراك في هذا الجانب والذي من الأجدى أن يسبقه بث جرعات مركزة ومكثفة من التوعية المجتمعية وفي محاضن التعليم، مشتملة على إلزام المرافق العامة والخاصة بوضع ونشر لوحات وعلامات مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة العاموديّة والأرضيّة ( باللون الأزرق) المتعارف عليه دولياً.