وافق مجلس الشورى أمس على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/ 11/ 1437. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها، تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات. تملك العقار واستثماره كما وافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/75) وتاريخ 10/ 2/ 1434، نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين والتي نصت على: (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام). وقد رأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة. الإجراءات الجزائية كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1/ 1435، الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة (ولا تُسمع بعد مضي (60 يوما) من تاريخ نشوء الحق المدعى به) الواردة في ذلك البند. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح. التأمينات الاجتماعية استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة. وطالب المجلس بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الإكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء. وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6000 ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.