المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بالبرازيل    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    الهلال: الأشعة أوضحت تعرض سالم الدوسري لإصابة في مفصل القدم    ميتروفيتش يبتعد عن بنزيما ورونالدو    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    إطلاق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديل الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات
نشر في الوطن يوم 28 - 06 - 2018

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/ 11/ 1437. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها، تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
تملك العقار واستثماره
كما وافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/75) وتاريخ 10/ 2/ 1434، نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين والتي نصت على: (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام).
وقد رأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
الإجراءات الجزائية
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1/ 1435، الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة (ولا تُسمع بعد مضي (60 يوما) من تاريخ نشوء الحق المدعى به) الواردة في ذلك البند. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح.
التأمينات الاجتماعية
استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة.
وطالب المجلس بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الإكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6000 ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.