علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن لوائح وأنظمة الاستخدامات النووية والإشعاعية بالمملكة، التي أقرتها «جهات عليا» أخيرا، تضمنت عقوبات وغرامات عدة حول سوء الاستخدام والمخالفة، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق، وتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة، إضافة إلى إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفيما يلي أبرز مواد النظام: المادة الثالثة: تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة. 2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة. 3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها. المادة الرابعة: على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها. المادة الخامسة: 1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها. 2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداء- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط. 3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية. المادة السادسة: 1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، لمجلس إدارة الهيئة. 3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. 4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. 5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص. المادة السابعة: يلتزم المرخص له بالآتي: أ- التقيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها. ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص له. ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية. د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة. المادة الثامنة: عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو مادة مشعة أو استيلاء غير مشروع على أي منهما أو تخريب لمرفق أو التهديد بتخريبه، فعلى المرخص له القيام بالآتي: 1- إشعار الهيئة فورا. 2- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. 3- تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه. المادة الثانية عشرة: يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية. 2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يُمكن أن تضر بالأمن المادي لمادة نووية أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك. المادة الرابعة عشرة: 1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة، ما لم يحصل على ترخيص بذلك. 2- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الضوابط الخاصة بتصدير واستيراد المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة الثانية والعشرون: يعد مرتكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: 1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2- الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها. 3- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة. 4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها. المادة الثالثة والعشرون: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز 20 مليون ريال. 2- يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً مما يأتي: 1- تسلُّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة. 2- أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية ويترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة. 3- سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال. 4- نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير شرعية. 5- فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلاً في تشغيل مرفق أو نشاط؛ يتسبب في موت شخص أو إلحاق الأذى به أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة. 6- أي فعل يُشكَّل طلباً للحصول على مواد نووية أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف. المادة الخامسة والعشرون: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم. 2- صدور أحكام قضائية سابقة بالإدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.