تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج «حماية الأجور» في الأول من فبراير القادم، وتشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 30 و39 عاملا. وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب14 ألف منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 402.477 عاملا. ويدخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين حيز التنفيذ بعد نحو 61 يوما، اعتبارا من الأول من رجب القادم، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل في بيئات عمل مستقرة ومحفزة. وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: «إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه». وقال: «إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار». وبشأن برنامج حماية الأجور، بين أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل. وأوضح أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. وأفاد أنه ستوقف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.