يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، والذي أوصت فيه بالموافقة على التعديل. وتنص الفقرة 20 من المادة الثانية بعد التعديل على «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويستثنى من ذلك السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة».