يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428. وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة عقوبة لمن يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة، واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، والعقوبة ذاتها لمن يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت.وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من 16 مادة، ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، فضلا عن مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة. ويؤكد مقدمو المقترح العضوان فايز الشهري، وعبدالعزيز الحرقان، والعضوان السابقان عوض الأسمري، وجبريل عريشي، أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبتت أن الحاجة ملحة لتعديل بعض المواد وإضافة أخرى جديدة. وعللوا مقترحهم بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات.