يناقش مجلس الشورى غداً (الإثنين) تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428. وتشمل التعديلات إضافة عقوبة لمن يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، والعقوبة ذاتها لمن يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من ست عشرة مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها. ومن جانبهم، أكد عضوا المجلس فايز الشهري وعبدالعزيز الحرقان والعضوان السابقان عوض الأسمري وجبريل عريشي الذين تقدموا بتعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبتت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة. وأرجع الأعضاء المقترح إلى المستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر إساءة استخدام الوسائط الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.