العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    36 مزاداً لبيع 334 عقاراً في 12 منطقة    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصر استخدام المنتجات النفطية المسعّرة ك«وقود» على النقل والصناعة
السجن 5 سنوات للمخالفين.. والتطبيق بدءاً من يناير 2018
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2017

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أصدرت قرارا يبدأ سريانه في العاشر من يناير 2018، تضمن قصر استخدام المنتجات النفطية المسعرة من الحكومة والتي تشمل «وقود الطائرات، الكيروسين، البنزين، الديزل، زيت الوقود، الأسفلت» كوقود للحرق فقط على قطاعي النقل أو الصناعة، فيما ستفرض التسعيرة العالمية للمنتجات النفطية المستخدمة في المدخلات الصناعية، والتي عادة ما تكون جزءا من مكونات المنتج النهائي «اللقيم».
واشترط القرار على مصدري المنتجات النفطية الحصول على تصريح مسبق من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتصدير أو استيراد المنتجات النفطية أو المواد المشتملة على المنتجات النفطية المسعرة أو غير المسعرة، بهدف تنظيم النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات النفطية، كاستخداماتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها.
وفرض القرار عقوبات عدة لمخالفي نظام التجارة بالمنتجات النفطية، تضمنت إلغاء التصاريح الممنوحة لهم، أو حرمانهم من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد للمدة ذاتها، أو غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج النفطي محل المخالفة بالسعر الدولي، مع إمكان مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة؛ إذ ستفرض العقوبات لكل من قام بتصرف بالمنتجات يخالف التصريح الممنوح له دون إذن من وزارة الطاقة والصناعة، أو شراء المنتجات النفطية للأغراض التجارية لغير الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية، أو بيع المنتجات النفطية دون موافقة الوزارة «باستثناء مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها»، أو نقل المنتجات النفطية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة الحاصلة على امتياز من الدولة فيما يختص بالمنتجات البترولية، أو استخدام المنتجات النفطية لغرض تجاري مخالف، أو التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.
فيما ستفرض عقوبات إضافية لمن ثبت عليه تغيير حقيقة المنتج النفطي المسعر، بهدف إعطاء انطباع بأنه منتج غير مسعر، إذ سيعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وستتولى النيابة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج النفطي بالسعر الدولي، أو مصادرة المنتج النفطي بموجب حكم من المحكمة المختصة، مع السماح بمضاعفة العقوبة عند التكرار.
القرار وجه مصلحة الجمارك العامة بتحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير، مع تحويل المبالغ إلى خزينة الدولة.
ومنع القرار منح تصاريح لتصدير المنتجات النفطية لمن أدين سابقا بجريمة التهريب الجمركي، ما لم يكن قد مضى قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال تكرار التهريب، لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على الإدانة، فيما سيتم تزود مصلحة الجمارك العامة ووزارة الطاقة والصناعة بأسماء المدانين بقضايا التهريب الجمركي، مع إلزام كافة المستثمرين في مجال التجارة بالمنتجات النفطية تزويد وزارة الطاقة بتقارير دورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.