نصت (اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية) التي يناقش مجلس الشورى ممثلا في لجنة الموارد البشرية، مشروعها بعد غد (الإثنين)، على معاقبة مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (37) من نظام الاتصالات بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وأشارت إلى أنه يجب على لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات عند تقدير الغرامة أن تأخذ في الاعتبار التناسب بين الغرامة والمخالفة، مضيفة أن صدور قرار اللجنة بمعاقبة المدعى عليه بغرامة مالية وتبليغه بها لن يعفيه من اعتبار ما وقع من مخالفة جديدة في حال عدم وقف المخالفة أو العودة إليها، ويجوز لمن صدر بشأنه قرار من اللجنة التظلم إلى الوزير، وفي حال تأييد الوزير للجنة يكون لصاحب الشأن حق التظلم من القرار أمام ديوان المظالم. ومن أهم ما جاء في لائحة الاتصالات أنه يعد مرتكبا للمخالفة كل مشغل أو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة، أو بربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة، أو بالامتناع عن تنفيذ قرار صادر بحقه من الهيئة، أو باستخدام أي جهاز اتصالات بغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصالات أخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر، أو باستخدام أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة، أو باستخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو بالتقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام نظام الاتصالات، أو بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، إضافة إلى إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة أو له طابع تهديدي أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، أو باستيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها، أو بتعمد الكشف خارج نطاق واجبه عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو بأي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام نظام الاتصالات.