كان من المفترض أن يغطّي مقالي المنشور الأسبوع الماضي موضوعين (عدليين) شائكين؛ ولكن تم نشر الموضوع الأول وهو المطالبة بمنع تزويج القاصرات، في حين تم تأجيل الثاني؛ وهو المتعلّق بإيجاد وسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، وقد استهدفت من جمع الموضوعين في مقال واحد مناشدة معالي وزير العدل المبادرة لحلهما في أقرب وقت. ونظراً لظروف التحرير، اقترح عليّ الزميل د. عبدالله العقيلي مسؤول صفحة الرأي بعكاظ، تجزئة المقال لجزأين منفصلين؛ بحيث يتم نشر الجزء الأول يوم السبت الماضي (وهو ما حصل)، في حين يُنشر الجزء الثاني اليوم، وقد قبلت المقترح مضطراً لأن الموضوعين متجانسان؛ إن من حيث المطلب، أو بالنسبة للوزير المُخاطب في المقال. مفاجأتان عدليتان سارّتان وبعد نشر المقال بأيام حدثت مفاجأتان سارّتان؛ تتعلقان بالموضوعين السابقين، واستلزمتا معاودتي الكتابة اليوم عن قضية زواج القاصرات، وإجراء تعديلات على موضوع تنفيذ الأحكام، والمفاجأتان هما: 1- صدور توجيه سامٍ يوم الأحد الماضي؛ قضى بإسناد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية إلى أمراء المناطق؛ وهو ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تدارك قصور بعض الأنظمة، وضمان احترام أحكام القضاء، وتحقيق مطلب قانوني مُلِح طال انتظاره. 2- إعلان وزارة العدل عن وضع ضوابط وإجراءات لتزويج القاصرات، ورفعها للجهات العليا للنظر في اعتمادها، الأمر الذي من شأنه وضح حد للتجاوزات المترتبة على هذه الزيجات منذ عقود، ورفع الظلم عن الفتيات اللاتي يُجبرن على الاقتران بأزواج في عمر آبائهن أو أكبر. هل التقنين خطوة للمنع؟ والأكيد هو أن تحرُّك وزارة العدل ل(تقنين) تزويج الصغيرات هو مبادرة رائعة؛ مقارنةً بالوضع السابق؛ تعكس تفاعل الوزارة مع متطلبات المرحلة، وتؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تم التوقيع عليها، وإن كنت آمل لو أن الوزارة اختارت البديل الأصوب والأسهل برأيي وهو (منع) زواج القاصرات من الأساس؛ وليس مجرد ضبطه وتقنينه، ولكن ربما لم يكن في الإمكان أحسن مما كان، آملاً أن يكون التقنين المطروح هو (خطوة تمهيدية) لمنع مثل تلك الزيجات مستقبلاً، لأننا جزء من هذا العالم الذي تمنع معظم دوله تزويج الفتيات؛ قبل بلوغهن الثامنة عشرة من أعمارهن. اهتمام ومتابعة وزير العدل ولعله من حسن الطالع أن يتزامن إعلان الوزارة لإجراءاتها (التقنينية)، مع نشر مقالي الأخير، وإن كنت واثقاً من أن العمل على وضع تلك الضوابط قد بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة؛ إذ يستغرق وضعها عادةً الكثير من المقترحات والنقاشات في أروقة الوزارة، آملاً أن لا تتأخر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في الانتهاء من دراستها بعدما أُحيلت إليها من متخذ القرار؛ كما أبلغني بذلك الأستاذ ماجد الخميس؛ مستشار وزير العدل ومدير الإعلام بالوزارة خلال اتصاله بي هاتفياً؛ بتوجيه مشكور من وزير العدل؛ وأبلغني خلال الاتصال تحيات معاليه واهتمامه ومتابعته لما أكتب في مجال اختصاص وزارة العدل. المطلوب سرعة تنفيذ التوجيه وبالعودة للتوجيه الملكي الخاص بتنفيذ الأحكام، فإن المطلوب الآن هو مسارعة الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية، لوضعه موضع التنفيذ؛ لأن استمرار رفض بعض الأجهزة الحكومية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها؛ المكتسبة القطعية والواجبة النفاذ، أصبح عقبة كأداء تواجه تحقيق العدالة، خصوصاً أن نظام قضاء التنفيذ استثنى صراحةً في بداية مادته الثانية، الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية من الخضوع لاختصاص النظام، في حين أن تنفيذ تلك الأحكام لم يكن مدرجاً ضمن مسؤوليات إمارات المناطق؛ قبل صدور التوجيه الملكي الأخير الذي حل تلك الإشكالية. تسارع وتيرة الإصلاحات وإذا كان امتناع الأفراد عن تنفيذ الأحكام صار جُرماً له عقوباته الصارمة؛ فإن رفض أو تهرُّب جهات حكومية من تنفيذ أحكام القضاء يجب أن يكون أشد جُرما وأقسى عقوبة، لأن رفضها ينتقص من مكانة قضائنا (الشرعي)، ويناقض كونها قدوة (مفترضة)، فضلاً عن أن ذلك الوضع ضيّع حقوق البعض، وحدَّ من إشاعة العدل، واستمراره كفيلٌ بزعزعة ثقة المواطنين في المنظومة العدلية؛ والغريب أن ذلك القصور النظامي قد استمر طويلاً؛ إلى أن تسارعت وتيرة الإصلاحات منذ تولّي الملك سلمان -يحفظه الله- مقاليد الحكم؛ لنشهد تطورات إيجابية متسارعة طالت معظم أجهزة الدولة؛ بما فيها وزارة العدل. الدور المأمول لوزير العدل الجدير بالذكر أن تعريف (التوجيه السامي) هو قرار الملك الذي يتم توجيهه لمتابعة أمر ما، ويُبلّغ كتابياً عن طريق الديوان الملكي، لذا فإن المطلوب الآن هو استثمار ذلك التوجيه لإعادة الهيبة والاحترام لأحكام القضاء الإداري، وزيادة تفعيل المادة ال 50 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن (الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية)، لذلك فإن الأمل معقود على معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لاقتراح، وإقرار الآلية المناسبة لتفعيل التوجيه الملكي الكريم؛ وصولاً لإخضاع المؤسسات العامة لأحكام القضاء القطعية والواجبة النفاذ؛ إنصافاً للمواطنين (الطبيعيين والاعتباريين) من تعسُّف أو تلكؤ بعض مسؤولي تلك الأجهزة. تصورات لتنفيذ التوجيه الملكي ويمكن في هذا الصدد دراسة أحد المقترحات التالية الكفيلة بوضع التوجيه الملكي موضع التنفيذ، ومنها: 1. سن نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء الإداري؛ على غرار نظام قضاء التنفيذ، وتضمينه عقوبات شديدة على الجهات والمسؤولين الممتنعين عن التنفيذ. 2. تفعيل المادة 89 من نظام قضاء التنفيذ التي تنص على معاقبة الموظف (العام) بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات؛ إذا امتنع أو عرقل تنفيذ الأحكام؛ مع اعتبار ذلك جريمة مخلّة بالأمانة. 3. تعديل نظام قضاء التنفيذ (الذي يستثني حالياً أجهزة الدولة من اختصاصه) ليُغطّي أحكام القضاء الإداري؛ المكتسبة القطعية والواجبة النفاذ. 4. إنشاء دائرة لتنفيذ الأحكام الإدارية بإمارات المناطق؛ ترتبط مباشرة بمكتب أمير كل منطقة، وتُرفع إليها شكاوى المتضررين من المماطلة. 5. إشراك النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة تنفيذ الأحكام، والتحقيق مع المماطلين في تنفيذ التوجيه الملكي، والآلية التي سيتم اعتمادها. 6. تعيين مراقب حقوقي؛ يتبع إدارياً لإمارات المناطق، في الأقسام القانونية بالأجهزة الحكومية؛ مهمته متابعة تنفيذ الأحكام، وإبلاغ أمير المنطقة والأجهزة الرقابية عن المماطلة. تغريدة: حينما كتبت قبل سنتين مقالاً بعنوان (أحكام.. مع وقف التنفيذ)، طالبت فيه بإيجاد وسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، أنتقدني وخطّأ رأيي أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، واليوم بعد صدور التوجيه الملكي، أسأل فضيلته: هل مازلت عند رأيك بأنني أخطأت بتلك المطالبة؟.