مرة أخرى يعود موضوع زواج القاصرات إلى الواجهة بعد أن صرّح رئيس هيئة حقوق الإنسان مطلع الأسبوع الجاري، بأن هذا النوع من الزواج يعتبر اتجاراً بالبشر، بعد أن هدأ التفاعل الذي كان على أشده في معالجة هذا الأمر في السعودية. وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان، أكد عقب افتتاحه ورشة عمل حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السبت، أن «زواج القاصر انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول، وننتظر تحديد سن قانونية لزواج الفتاة»، وقال: «إن اعتبار زواج القاصرات نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية». وأكد أن الهيئة تعتبر زواج الصغيرات والعضل (منع زواج الصغيرات) استخداماً للولاية بشكل تعسفي، ونوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف. وأوضح أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة، من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية، ودعا إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الإعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين الأجهزة وكذلك بين الأفراد. وأعلن أن «الاهتمام بقضايا المواطن واجب يقع على كل المسؤولين، ولا عذر لأي أحد في التقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنين». وفي خطوة، قال مراقبون إنها تؤكد الاهتمام بقضية زواج القاصرات الذي تثار قضاياه من حين لآخر، طالب المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الاختصاصيين في الجامعات السعودية بدرس زواج القاصرات من الناحيتين النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك استفتاءات كثيرة عن زواج القاصرات تصل إلى الرئاسة العامة لهيئة كبار العلماء. وأكد في تعميم بعثه المفتي إلى الجامعات السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه في وقت سابق)، أن زواج القاصرات له أهمية خاصة، وبحاجة إلى استيفاء جميع جوانبه حتى يتم الرد على المستفتين. وشدّدت وزارة العدل على أن زواج القاصرات ليس ظاهرة بحسب الإحصاءات الموثقة لديها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات وقائية أدت إلى منع بعض هذه الزيجات، ورفعت إلى الجهات المعنية تنظيماً في هذا الخصوص يدرس حالياً من الإدارات التنظيمية. وقال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على مقالة نشرتها «الحياة» تشير إلى رصد حالات لزواج القاصرات، إن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد - خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين في أميركا أخيراً - أنها «حالات مرفوضة في سياق وقائعها التي رصدتها الوزارة، إذ تمثل متاجرة، وصدرت أحكام قضائية تقضي بنزع ولاية الصغيرة عن وليها وإسناد الولاية لغيره لعدم الكفاءة، وأكد أن هذه الحالات استثنائية كما تحصل حالات عدة في دول كبرى يكون فيها تجاوز القوانين والخروج عن المألوف والوجدان المجتمعي». ولفت إلى أن وزارة العدل جهة تنفيذ وتوثيق لا جهة تشريع، وأي إجراء تنظيمي أو وقائي يخرج عن نطاق صلاحياتها التنفيذية يتطلب نصاً تشريعياً، ومع هذا اتخذت الوزارة إجراءات وقائية تخرج عن الإطار التشريعي وفق صلاحياتها التنفيذية، ما حد من بعض هذه الزيجات. وكانت أنباء وردت عن وزارة العدل السعودية أشارت إلى أن الوزارة تتجه إلى إصدار قانون في القريب العاجل بشأن زواج القاصرات، يتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات ب 17 عاماً فما فوق، وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من يخالفه منهم. وكان السجال حول مشروعية سن قانون في السعودية يحظر تزويج الصغيرة في السن، شهد تطورات عدة في فترات متعاقبة، فتناوله مجلس الشورى ووزارة العدل، وحصلت «الحياة» في وقت سابق على نسخة من سجال سابق حول الموضوع نفسه بين عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، وعضو مجلس الشورى الاختصاصي في علوم الشريعة حاتم العوني الشريف. وكانت بداية النقاش تعود إلى مقالة نشرها الشيخ الفوزان في صحف سعودية عدة وفي موقعه الشخصي، وبعث نسخة منها رسمية إلى مجلس الشورى، اعتبر فيها أن «تقنين تزويج البنت الصغيرة أمر لا يجوز»، مستدلاً بقول الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن»، وبتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، وهي بنت ست ودخوله بها وهي بنت تسع، ونص في مقالته المنشورة على إجماع العلماء على مشروعية تزويج الصغيرة، وأن منع ذلك هو من قبيل زعم بعض الصحافيين الجهلة، على حد قوله، في مقالته التي يمكن الرجوع إليها عبر محركات «البحث». لكن اللافت هو رد حاتم، الذي ناقش كلام الفوازان، وقال: «أولاً: ترجيح الشيخ (وفقه الله تعالى) شيءٌ، والإنكار على من يخالفه شيءٌ آخر. فيحق للشيخ أن يميل إلى قول اجتهاداً أو تقليداً، لكن لا يحق له الإنكار على من خالفه في مسائل الاجتهاد، التي وقع فيها خلاف معتبر، ولا يصح فيها الإجماع، مثل مسألتنا هذه (كما يأتي)». وأضاف: «والشيخ الفوزان نفسه (وفقه الله تعالى) كم كان حرم أشياء أجمعت الأمة على إباحتها أخذاً منه بسد الذريعة لما ترجحت عنده مفسدته على مصلحته بسبب ظروف تحيط بذلك المباح وبالمجتمع تختلف عن ظروف زمن التشريع، فأباح لنفسه (وفقه الله تعالى) تحريم المباح إجماعاً لأنه أصبح (بحسب اجتهاده) ذريعةً للحرام. فكل ما حرم سداً للذريعة فقط لا بد أن يكون مباحاً عند المحرم كقيادة المرأة السيارة التي يحرمها الشيخ سداً للذريعة عنده؛ لأنه يرى مفاسدها تفوق مصالحها. فليحمل وجهة نظر من يريدون تقنين تزويج الصغيرة على هذا المحمل. ولا يصح في مثل هذه الحال التشنيع بالإجماع (لو صح) ولا بالأدلة (ولو كانت ترجح قوله ولو كانت أدلة قطعية)؛ لأن من يخالفه قد يوافقه على صحة الإجماع وعلى قطعية الدلالة، لكنه يخالفه في إلزام الواقع ومفاسده بمنعٍ، أو بتقنينٍ لا يمنع مطلقًا لكنه ينظم ذلك». وختم حاتم خطابه بقوله: «ختاماً: ليس المقصود من هذا الجواب مناقشة المسألة ولا ترجيح قول على قول. وإنما المقصود بيان أن المسألة من مسائل الاجتهاد المعتبر التي لا يجوز فيها الإنكار ولا يصح فيها الإلزام بفتوى من دون أخرى إلا في ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين، إن فيمن أباح تنظيم زواج الصغيرة ولو بمنعه عدداً من أهل العلم ولم ينفرد بذلك الجهلة ولا قليلو الدين، كتبته بياناً للحق ونصحاً لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم».