خالد بن سلمان يبحث «الثنائية» ويناقش «المستجدات» مع وزير دفاع سلوفاكيا    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل عدة حملات    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    فيصل بن مشعل يوجّه بإطلاق مبادرة الاستزراع المجتمعية في المنتزهات الوطنية    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري منفذ نصيب الحدودي    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    جود نوعي    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    أنباء عن خطة مصر لتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة القطاع.. «حماس»: لا تعيينات إدارية في غزة    مدرب الأهلي "يايسله": مستعدون ومتفائلون لتحقيق نتيجة رائعة أمام الريان    تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة والجموم والكامل وبحرة    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    مدرب الهلال "خيسوس" قبل لقاء باختاكور الأوزبكي : هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    تهنئة بلغاريا بذكرى اليوم الوطني    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    توصيل الإنترنت عبر الضوء    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قياسي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    تنظيم الشاحنات الأجنبية يدخل حيز التنفيذ    التسامح...    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    قال «معارض سعودي» قال !    الدوري أهلاوي    السد يتعادل مع الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة    برعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إعلامنا ما سنحققه غدًا    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصية شورية بمنع زواج الفتيات دون ال 15
نشر في عكاظ يوم 23 - 07 - 2017

كشفت مصادر ل«عكاظ» تقدم أعضاء مجلس الشورى، الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة نورة المساعد والدكتور عيسى الغيث والدكتورة فوزية أبا الخيل بتوصية تطالب وزارة العدل بعدم عقد النكاح للفتيات دون سن 15 إطلاقا.
وشددت التوصية على فرض ضوابط لعقد النكاح للفتيات دون سن 18 تتضمن موافقة الفتاة والأم، تقريرا طبيا من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وأن لا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، أن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وبينت المصادر مبررات التوصية، إذ إنه من الناحية الشرعية يعد عملاً بالقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن حفظ النفس الإنسانية من الضرر مقدم على ما سواه، ولما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، إذ إن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات وكثير من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة، وهناك فتاوى من علمائها كقوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
كما أكدت المصادر أن المبرر الثاني على مستوى الصحة، إذ أثبتت الدراسات أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة لازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر (تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان 2009) كما أن للتوصية مبررات نفسية لصحة الأم ومواليدها، إذ أثبتت الدراسات النفسية أن زواج القصّر يرتبط بشكل دالّ بارتفاع المعاناة لاحقا من الاضطرابات النفسية، كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
وأكدت المصادر أن النتائج التي يسببها زواج القاصرات تشكل عبئا على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، ذلك أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية، سواء على الأمهات القصّر أو مواليدهن يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة.
وأكدت المصادر أن مبررات التوصية لم تقتصر على الصحة، بل أيضا لما يسببه زواج القاصرات من تسرب من التعليم، إذ يعتبر التسرب من التعليم في مرحلة دراسية مبكرة أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر لكون التعليم من أهم الأدوات لتمكين النساء ومن وسائل تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي يحول دون الارتقاء بأوضاعهن.
ومن الناحية الاجتماعية الاقتصادية فإن العلاقة بين الفقر والزواج المبكر علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضا أحد أسباب استمرار الفقر، خصوصا حين تصبح الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل.
وأشارت المصادر إلى الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة: إذ إن تزويج الفتيات القصّر مخالف لهذه الاتفاقات، ومنها اتفاق حقوق الطفل الصادرة عام 1988، والتي تنص المادة الأولى منه على أن (الطفل هو الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة)، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979، وتنص الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة فيه على: (لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بمافي ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج)، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال الصادر عام 2000، إذ تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه على (يقصد بالاتجار بالأشخاص، أو تلقي مبالغ نقدية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل ذلك سائر أشكال الاستغلال الجنسي). كما تنص الفقرة (د) على، (يقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.