sobhe90@ كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال، ستخضع لضريبة القيمة المضافة التي تطبق بداية من يناير 2018، وتحتسب شهريا. وأكدت أن القرار سيطبق على الجميع بما في ذلك محلات تغيير الزيوت (البناشر)، والبقالات والمنشآت الصغيرة، التي تنطبق عليها الشروط، محذرة من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والسجن على المخالفين والمتهربين. وبينت الهيئة في ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الأحد)، حضرها مساعد الأمين العام للغرفة مازن كتبي، بقاعة صالح التركي، بمشاركة أكثر من 100 محاسب قانوني، عن مسودة قانون الضريبة المضافة التي حددت ب5% ويجري تطبيقها بداية من شهر يناير 2018. وقال رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم: «إن الضريبة المضافة تعتبر الأقل في العالم، إذ حدد المعدل القياسي ب 5%، مع إمكانية استردادها مع حق الخصم في ضريبة المدخلات». وأكد أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة، إذ إن عملية التطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية. ودعا الشركات للاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي، وتقديم البيانات المطلوبة، حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية. وأفاد بأن الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة، إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة، ويتحملها المستهلك النهائي. من جانبه، أكد مدير عام هيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد الطائفي وجود عقوبات كبيرة على المتهربين، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50% من الضريبة المفصح عنها، أما في حالة المبالغة في طلب استرداد قيمة الضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50 % من المبلغ المقدم في الواقع، وتصل العقوبات إلى عقوبات مالية كبيرة حال عدم تقديم المعلومات أو التهرب من دفع الضريبة. من ناحيته، أوضح مازن كتبي أن ضريبة القيمة المضافة تحقق أهدافا وطنية مهمة، وأن المملكة ملتزمة بتطبيقها من منطلق الاتفاقية الموحدة التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي.