وزير البلديات يقف على مشروع "الحي" بالمدينة    «حزب الله» في مواجهة الجيش اللبناني.. من الذي انتصر؟    تأهيل عنيزة يستضيف مؤتمر جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولي الشهر القادم    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    خبراء الكشافة: أهمية الطريقة الكشفية في نجاح البرنامج الكشفي    الأمير عبدالعزيز الفيصل يتحدث عن نمو السياحة الرياضية    انعقاد الاجتماع التشاوري للدورة 162 لمجلس الوزاري الخليجي    آل دغيم يهنيء سمو محافظ الطائف ومجتمع الطائف بهذه الخطوة التنموية    أمير تبوك يستقبل مطير الضيوفي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    "الأمن السيبراني".. خط الدفاع الأول لحماية المستقبل الرقمي    استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    شخصنة المواقف    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    النوم المبكر مواجهة للأمراض    غولف السعودية تكشف عن المشاركين في البطولة الدولية    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الشائعات ضد المملكة    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رافعة الحرم: الاستئناف تنقض قرار «صرف الدعوى» وتعيده إلى الجزائية
نشر في عكاظ يوم 02 - 05 - 2017


Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف أعادت أمس ملف دعوى بن لادن (الرافعة) إلى المحكمة الجزائية في مكة، وقررت نقض الحكم السابق الصادر في يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة. وأكدت الاستئناف اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف درسوا القضية وأيدوا رأي المدعي العام ورأي القاضي المخالف في الحكم السابق، إذ تمسك باختصاص المحكمة بالدعوى، في حين عارضه قاضيان وتمسكا بعدم الاختصاص ليصدر الحكم وقتها بالأكثرية.
الجزائية..مختصة
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت في 26 /01‏/2017 حكما ابتدائيا بالأغلبية، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن، في دعوى سقوط رافعة الحرم لعدم الاختصاص. وقررت الدائرة التعزيرية المكونة من ثلاثة قضاة، بالأكثرية، الأخذ بالدفوع في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة واعترض حينها المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى، في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة، كما تمسك المدعي العام بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتهمين استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.
الادعاء والتحقيقات
واستند المدعي العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعيتها تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع. وتنص التعليمات على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول جزءا من المسؤولية عما حدث.
وكانت رافعة في الحرم المكي سقطت في الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غربي السعودية. وخلفت الحادثة نحو 108 قتلى ونحو 238 جريحًا حسب ما أعلن من الدفاع المدني.
المنقوض صدر بموافقة اثنين واعتراض واحد !
شكل الحكم المنقوض تباينا في وجهات النظر لثلاثة قضاة في الدائرة التعزيرية المختصة، إذ تمسك اثنان من القضاة بصرف النظر عن القضية واعتبار أن ما وقع ليس جريمة، بل مخالفة لنظام ولوائح الدفاع المدني في حين تمسك القاضي الثالث بوجهة نظر مغايرة ووقع على الحكم بعبارة «لي وجهة نظر باختصاص المحكمة» وهي وجهة النظر التي أخذت بها الاستئناف واضح الحكم المنقوض أن المتهمين في قضية رافعة الحرم يجب محاكمتهم لتقصيرهم وإهمالهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام وأدلته وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة بن لادن بطلب الدية والتعويض أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.