Adnanshabrawi@ علمت «عكاظ» أن المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام سيتسلم من محكمة مكة الجزائية اليوم (الاثنين) نسخة من الحكم الابتدائي الذي أصدرته أخيرا بشأن ملف قضية سقوط رافعة الحرم، ليبدأ احتساب 30 يوما الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم الذي يقضي بصرف النظر عن الدعوى المتهم فيها مجموعة بن لادن ضمن 13 متهما، والأخذ بدفوعاتهم في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا مخالفات السلامة. وفي حال انقضاء المدة النظامية دون تقديم الاستئناف يسقط حق الادعاء العام في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. ومن المتوقع أن تسلم الدائرة التعزيرية الثالثة لأطراف القضية نسخة من الحكم عقب اختصار غير مخل بضبوط الجلسات. وكانت الدائرة قضت بموافقة قاضيين ومخالفة قاض ثالث بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالقضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية، في حين يرى القاضي المخالف للحكم أن المحكمة مختصة ولائيا كونها رفعت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام طبقا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية كون الدعوى متعلقة بإيقاع عقوبات جزائية على جريمة الإهمال والتقصير. واعتبرت المحكمة في وقائع الجلسة الأخيرة (التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن عيبا جوهريا قد مسّ دعوى سقوط رافعة الحرم في تكييفها يمنع المحكمة من سماعها، وذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء ليقول كلمته. واستشهدت المحكمة في وقائع الجلسات بالقول: «لو أن طبيبا ثبت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب بالرغم من أنه طبيب وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض فإنه يترتب على ذلك محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم». يذكر أن حادثة سقوط رافعة عملاقة في ساحات المسجد الحرام بمكةالمكرمة وقعت يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015، وخلفت أكثر من 108 قتلى، ونحو 238 جريحا.