مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة مكة تشبّه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي
عداد ال 30 يوما للاستئناف يبدأ بتسليم الحكم اليوم
نشر في عكاظ يوم 06 - 02 - 2017


Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام سيتسلم من محكمة مكة الجزائية اليوم (الاثنين) نسخة من الحكم الابتدائي الذي أصدرته أخيرا بشأن ملف قضية سقوط رافعة الحرم، ليبدأ احتساب 30 يوما الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم الذي يقضي بصرف النظر عن الدعوى المتهم فيها مجموعة بن لادن ضمن 13 متهما، والأخذ بدفوعاتهم في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا مخالفات السلامة.
وفي حال انقضاء المدة النظامية دون تقديم الاستئناف يسقط حق الادعاء العام في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية.
ومن المتوقع أن تسلم الدائرة التعزيرية الثالثة لأطراف القضية نسخة من الحكم عقب اختصار غير مخل بضبوط الجلسات.
وكانت الدائرة قضت بموافقة قاضيين ومخالفة قاض ثالث بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالقضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية، في حين يرى القاضي المخالف للحكم أن المحكمة مختصة ولائيا كونها رفعت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام طبقا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية كون الدعوى متعلقة بإيقاع عقوبات جزائية على جريمة الإهمال والتقصير.
واعتبرت المحكمة في وقائع الجلسة الأخيرة (التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن عيبا جوهريا قد مسّ دعوى سقوط رافعة الحرم في تكييفها يمنع المحكمة من سماعها، وذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء ليقول كلمته.
واستشهدت المحكمة في وقائع الجلسات بالقول: «لو أن طبيبا ثبت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب بالرغم من أنه طبيب وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض فإنه يترتب على ذلك محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم».
يذكر أن حادثة سقوط رافعة عملاقة في ساحات المسجد الحرام بمكة المكرمة وقعت يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015، وخلفت أكثر من 108 قتلى، ونحو 238 جريحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.