دخل لأرض الملعب المدرب سامي الجابر، وخرق النظام والانضباطيَّة ومبادئ الروح الرياضيَّة، واحترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيميَّة والقانونيَّة لكرة القدم، كل ذلك لم يحرك للجنة الانضباط ساكنا..! بل تأخر قرارها المُتعسر بالخروج لحين لقاء فريقه السَّابق الهلال بفريقه الحالي الشباب، فكل قانوني شهم أريب لا يقبل بهذا السيناريو والتأخير في تطبيق العدالة تحت ذريعة خارجها انتظار تقرير الحكم وباطنها الميول، سمعت وقرأت جهلا عجيبا من قانونيين وغيرهم في أنَّ التأخير كان بسبب انتظار التقرير، وهذا الأمر مُضحك لمن يعلم بالنظام، فيكفي أن أقول هنا بأنَّ لائحة الانضباط أعطت للجنة الانضباط الصلاحية التامَّة في تطبيق عقوبة تجاه حادثة لم تُدوَّن في تقرير الحكم، فالمادة (85) الخاصَّة بالاختصاص الخاص خصَّت اللجنة في تطبيق العقوبة على حالات لم ينتبه لها الحكام، وكذلك على حالات انتبهوا لها ولكن تحتاج لتصحيح من قبل اللجنة، كما أنَّ المادة (116/4) أوجبت على مسؤولي المُباريات الإفصاح عن المُخالفات التي تصل إلى علمهم..! كل هذا لم يحدث من الحكام ولا مسؤولي المُباريات ولا حتى من القانونيين في لجنة الانضباط، وكأن المشهد المُراد فرضه علينا أن نرى المدرب سامي في الدَّكة أمام الهلال وهو الذي كان يجب وبقوة القانون أن يكون في الخارج يتفرج، لكن القانون بات ضعيفا وهزيلا مع رئيس لجنة الانضباط د. خالد بانصر، وقد لا أجد عليه ملامة فتخصصه بالقانون في العقود التجاريَّة والشركات. أما من يقول إنَّ اللجنة تأخرت في إصدار القرار لأن الحادثة كانت في الدوري والعقوبة لو طُبقت ستكون في مبُاراة بمُسابقة كأس ولي العهد، فلهم أقول: أنَّ لائحة الانضباط في الإيقافات الصَّادرة من لجنة الانضباط فإنَّها تسري في كل المُسابقات استنادا للمادتين (20/6) و(20/7). أختم بأنَّ ردة الفعل الإعلاميَّة لدخول سامي لأرض الملعب كانت بلغة (الطبطبة واللكننة)، بل إن هناك من قارن بين هذا الدخول وبين دخول رئيس النصر وفرحته بهدف فريقه في مرمى الأهلي، هم هكذا لا يعرفون ما الذي يمنعه النظام، ولا يعرفون ما هي العقوبة؟ وحال إذا عرفوا تهربوا..! الذي يهُمني هو القانون لكن رئيس لجنة الانضباط وأعضاءها نسفوا القانون ولم يكن لديهم أي مُبرر في تأخير الشكوى إلا أمرين، إما الجهل باللائحة أو ميول للاعب كان يفرحهم. وداع بفضيحة قانونيَّة تمَّ اعتماد الدكتور خالد بانصر – رئيس لجنة الانضباط – كرئيس للجنة الانتخابات بعد ترشيحه من قبل (37) صوتا في اجتماع الجمعيَّة العموميّة، ويبدو أنَّ كل أعضائها وتحديدا ال(37) عضوا يجهلون ما نصَّ عليه النظام الأساسي للاتحاد والذي يُدير هيكلتهم، فالمادة (49/4) نصَّت على (لا يحق لأعضاء الهيئات القضائيَّة أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدَّائمة أو الموقتة أو أيِّ من هيئات الاتحاد أو الأندية)، وطالما النص يمنع ترؤس الدكتور بانصر للجنة الانتخابات.. فلماذا سكت أعضاء الجمعيَّة العموميَّة عن هذا النص المُلزم في عدم مشروعية اعتماده كرئيس للجنة الانتخابات؟ إنه عملٌ عشوائي أُختتم بفضيحة قانونيَّة كبرى، ويحق لأي ذي مصلحة وصفة التقدُّم بطعنه ليس في المُرشحين بل في رئيس لجنة الانتخابات. خاتمة: فَخبرني عن الماضين إنِّي شددتُ الرحل أنتظرُ المضيَّا