تلقت إمارات المناطق توجيها بربط المنع من السفر، لمن يزيد عمره على 21 عاما، بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية. وعلمت "الوطن" أن التوجيه الجديد، أوقف تفويضا سابقا لأمراء المناطق للنظر في قضايا المطالبة بالمنع من السفر لمن يزيد عمره على 21 عاما إذا كان مقدما من والده أو من أخيه، وذلك لمخالفته مقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421 التي نصت على أنه لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب تتعلق بالأمن ولمدة معلومة. وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.