تم منعي مؤخرا من السفر، والسبب أنني فقدت جواز سفري قبل أشهر، بعد أن سلمته لأحد الأشخاص دون أي سند أو إيصال، ليجدده بالنيابة عني، لكنه بعد أن أستلم مني كامل المبلغ المتفق عليه لأتعابه أخذ يماطلني ويخلق الأعذار في كل مرة أسأله فيها عن الجواز، حتى فاجأني في أحد الأيام بإنكاره أنه استلم مني الجواز ، وبعد ثلاثة أسابيع من علمي بضياع الجواز أبلغت عن فقدانه ، وكان هذا سبباً لمساءلتي والتحقيق معي من قبل اللجنة التي شكلت للنظر في مخالفتي حتى انتهى الأمر بإدانتي بالإهمال الذي أدى إلى ضياع الجواز، وتغريمي مبلغ وقدرة (ألف ريال) وكذا منعي من السفر مدة (سنة كاملة)، والآن أنا في موقف صعب للغاية،كون أعمالي الخاصة تتطلب لإنجازها السفر للخارج، فهل القرار الصادر ضدي من اللجنة نظامي؟ وهل يحق لي التظلم ؟ أحمد الرياض تسليمك جواز السفر الخاص بك للغير دون أخذ ما يثبت الاستلام، يعد إهمال يؤدي إلى فقدانه وقد يؤدي إساءة استعماله ، أما عن التأخر في الإبلاغ عن ضياع الجواز ، فقد نصت (المادة الثامنة) من نظَام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي في 28/5/1421ه ، بناءً على قرار مجلس الوزراء في 21/5/1421ه على انه ( يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر وتذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك ..) أما عن نظامية العقوبة فقد نصت ( المادة العاشرة ) على أنه ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية : (3)- الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور) ، أما عن إمكانية تظلمك من القرار الصادر ضدك ، فيمكنك ذلك استناداً إلى (المادة الحادية عشرة) الفقرة رقم (2) والتي تنص على انه (ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك ، التظلم أمام ديوان المظالم).