وليد ابو مرشد توقع أن تصدر المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية (ديوان المظالم)، الأسبوع المقبل، حكماً على مقيم عربي، يعمل «سباكاً»، عُثر في حسابه المصرفي على مبلغ 4.6 مليون ريال، ويشمل الحكم الكفيل السعودي، المتهم هو الآخر ب «التستر التجاري. وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية المتهمين إلى المحكمة الإدارية بتهمة «التستر التجاري». وطالب الادعاء العام ب «ترحيل وإبعاد الوافد من البلاد». وتعود تفاصيل القضية بحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة»، إلى أن «مالك مؤسسة أعطى عاملاً مقيماً، صلاحيات مطلقة بالتصرف في إدارة شؤون مؤسسة إدارية وفنية، أثناء فترة غيابه، بسبب مرض والدته، التي تقيم في منطقة الرياض، من خلال إبرام عقود المقاولات مع الشركات والأفراد، وإنجاز الأعمال، وتسليم الرواتب الشهرية للعمال، مقابل نسبة متفق عليها بينه وبين مالك المؤسسة. وتتغير هذه النسبة بتغير مبالغ العقود المبرمة». إلا أن الوافد «استغل غياب مالك المؤسسة، وبدأ في تحويل جميع مبالغ العقود إلى حسابه الخاص، والتي بلغت 4.6 مليون ريال. كما قام بالتصرف في هذه المبالغ في أمور شخصية مثل شراء مجوهرات ومقتنيات خاصة، ما أحدث خسائر كبيرة للمؤسسة». فيما ورد في لائحة الدعوى العامة المقدمة من دائرة الادعاء العام في المنطقة الشرقية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أنه «بالاطلاع على ما تضمنته التحريات المالية؛ اتضح اشتباه المقيم (من دول عربية)، والمدعى عليه المواطن، في مخالفة التستر التجاري، الذي اتضح من خلال حركة حساب الأول، وممارسته تجارة غير مرخصة وهو على مهنة «سباك». وتضمن التقرير التحليلي لوحدة التحريات «العثور على مبلغ 4.660.799 ريالاً في حساب المقيم». فيما انتهى التحقيق إلى «اتهام المدعى عليه الأول بممارسة النشاط التجاري تحت اسم المدعى عليه الثاني، واتهام المواطن بالتستر التجاري على الأول، وذلك بعد تناقض أقوال المقيم، المتضمنة ورود مبالغ أودعت في حسابه لمشاريع تسلمها قبل ثلاث سنوات، مع أقوال الثاني المتضمنة، أن إدارة المتهم الثاني للمؤسسة كانت منذ فترة قصيرة بسبب ظروف مرض والدته». وبلغ مبلغ «التستر التجاري» في هذه القضية أكثر من 4 ملايين ريال، وفقاً لبلاغ الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري. وطالب المدعي العام في اللائحة ذاتها، ب «إثبات إدانة المتهمين فيما أسند إليهما، استناداً إلى الفقرة «د» من المادة الثانية من النظام ذاته، والحكم عليهما وفقاً للفقرتين «أ» و«ج» من المادة الرابعة، ويعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة، أو أكثر، من الصحف المحلية، على نفقة المخالف، إضافة إلى معاملة المقيم وفقاً للمادة الخامسة، بإبعاده عن البلاد، ومنع المواطن من السفر في ضوء المادة ذاتها، ومعاملته وفقاً للمادة السادسة من النظام ذاته». يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة، تمكنت من ضبط 177 قضية تستر تجاري خلال الربع الأول من العام 1432ه. وبحسب بيان للوزارة فإن «جهود الحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها مستمرة. إذ قام أعضاء الضبط في الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، بالوقوف على 847 منشأة تجارية يُشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية». وأضاف البيان، أنه تم «ضبط عدد من حالات التستر التجاري في الجولات الميدانية بلغت 177 قضية. فيما قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك القضايا»، مشيراً إلى أنه بعد استكمال المسوغات النظامية «أحالت عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام، بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، التي بلغ عددها 61 قضية، لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري». وأكدت وزارة التجارة والصناعة، على جميع المواطنين والمقيمين بوجوب «التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية، وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري، حفاظاً على اقتصاد الوطن وأمنه».