وليد ابو مرشد دخلت لائحة العمالة المنزلية التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً حيز التنفيذ بدءاً من هذا الأسبوع، في خطوة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية وحفظ حقوق الطرفين. وتضمنت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم 23 مادة رُوعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى، كما شملت على عقوبات بحق الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية. جاء ذلك، في بيان أصدرته وزارة العمل على لسان وكيلها لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، الذي دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط، مبيناً أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر للتحقق من الكفاءة المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي. وأضاف الصايغ أن اللائحة تُلزم العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في البلاد وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال. في حين أكدت إحدى مواد اللائحة ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات الكفيل وأفراد أسرته، وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، إضافة إلى المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأسرته التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها للغير. كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص أو يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية أن اللائحة نصّت على عدم إلزام صاحب العمل بتكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمسّ كرامته أو بالعمل لدى الغير وذلك وفقاً لإحدى المواد المقرّة. وبيّن أن اللائحة تضمّنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لديه بالتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان. وذلك إضافة إلى أحقية العامل في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل. وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، أوضح الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصّت القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة مالية قدرها 2000 ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً. وأضاف أنه في حال تكرار صاحب العمل مخالفته للمرة الثانية فإن الغرامة المالية بحقه تصل إلى 5 آلاف ريال، مع منعه من الاستقدام لمدة 3 أعوام، وعند تكرارها للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائياً مع مضاعفة الغرامة المالية، أما فيما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة فيتم تغريم المخالف بدفع 2000 ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.