قررت السعودية إيقاف خدمات الآباء المتورطين أو المتهربين من القضايا الأسرية المرفوعة ضدهم، ومنعهم من السفر، وذلك وفق مصدر قضائي في المنطقة الشرقية تحدث رافضاً ذكر اسمه، مؤكداً قرب إقرار جملة من الإجراءات للحد من تهرُّب الزوج من مثل هذه القضايا. وقال المصدر إن أبرز هذه العقوبات إيقاف الخدمات في كل القطاعات والمنع من السفر؛ تلافياً لاستمرار مماطلة المتورطين في حضور الجلسات وإغلاق القضايا المعلقة بهذا الشأن التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً لإنهائها. وأوضح المصدر وجود إجراءات سيتم تطبيقها لاحقاً، وهي إحضار المتهربين بالقوة الجبرية من خلال السلطات المختصّة لحضور الجلسات كاملة أمام خصومهم في حال عدم التجاوب لاستدعاءات المحكمة. في مايلي مزيد من التفاصيل: يستعد القضاء لإقرار جملة من الإجراءات للحد من تهرب الزوج المرفوع عليه قضية أسرية، أبرزها إيقاف خدماته في كل القطاعات، ومنعه من السفر تلافيا لاستمرار مماطلته في حضور الجلسات، وإغلاق القضايا المعلقة بهذا الشأن التي كانت تتطلب وقتا طويلا لإنهائها. وقال المصدر فضل عدم ذكر اسمه - إن هده الإجراءات تم الاتفاق عليها من قبل القضاة الذين ينتظرون اعتمادها رسميا لإنهاء معاناة المرأة المتضررة في مثل هذه النوعية من القضايا بعد استمرار تعليق القضايا التي غالبا ما يتغيب المدعى عليه ويعجز القضاة عن إنهائها بسبب المماطلة مما يتسبب في إطالة عمر القصية. وأوضح المصدر ذاته أن من أهم هذه الإجراءات التي رفعت لوزارة العدل، إحضار الزوج بالقوة الجبرية من خلال السلطات المختصة لحضور الجلسات كاملة أمام خصومه في حال عدم تجاوبه مع استدعاء المحكمة. وأشار إلى أن المحاكم لجأت أخيرا لإيقاف خدمات الزوج من باب الضغط عليه في حالة مماطلته في الحضور، إضافة إلى منعه من السفر. وأبان أن جميع معاملاته تتعطل في حال اعتماد هذا الإجراء الذي سيعطل أيضاً إمكانية سداده لمخالفته المرورية وبقية التزاماته الأخرى في كل القطاعات، ومنعه من عقد النكاح، أو إضافة مواليد جدد، أو تسجيل حالات الوفاة، ومنعه من استقدام العمالة. وأضاف أنه في حال مثوله أمام القاضي يتم تدبير كل المشكلات التي قد تواجهها الزوجات، موضحا أن القاضي يعتمد على وثيقة الميلاد حتى وإن كانت وثيقة مؤقتة لاعتمادها في إجراءات الأبناء كالتسجيل في المدارس أو العلاج في المستشفيات وخلافه. وأضاف أنهم رفعوا بضرورة النظر في إمكانية إلزام المطلق عند إثبات الطلاق بالتفاهم مع مطلقته حول حضانة الأطفال وزيارتهم، وعليه دفع نفقتهم ومقدارها كما هي الأنظمة المعمول بها في دول الخليجية التي تنهي كل المعاملات القضائية في جلسات الطلاق نفسها وضمن وثيقة الطلاق الرسمية، وذلك تلافيا لظهور أي مشكلات جديدة متعلقة بالأبناء بعد صدور حكم الطلاق، إلى جانب إلزام المطلق بتسليم نفقة الأبناء عن طريق اقتطاعها من راتبه مباشرة لمنع مماطلته عند التسليم. كما بين أن الإجراءات المنتظر اعتمادها تنص على أهمية إلزام حضور الزوجة أو وليها عند تطليق زوجها لها في المحكمة التي تكون في المنطقة التي تسكنها نفسها لإشعارها بطلاقها لأنه غالبا ما يتم إعلام الزوجات بأحكام الطلاق بعد فترة. ونوّه إلى أن للأم حق الولاية المالية على أبنائها، وأنه يمنع تنازلها عن الولاية لأي من أقارب الأبناء أو أقاربها إلا من خلال وكالة فقط، نظرا لاستقلال الذمة المالية للمرأة. يذكر أن هناك العديد من الجهات القضائية في السعودية بدأت تعمل على وضع إجراءات صارمة للحد من تهرب الزوج من القضايا المرفوعة عليه ومتعلقة بالقضايا الأسرية، وأبرزها دفع النفقة التي أوضح فيها الدكتور محمد العيسى وزير العدل سابقا، أن وزارته ستلاحق المماطلين في دفع نفقة المطلقات، عبر مشروع ''صندوق النفقة'' المنتظر إقراره من الجهات المختصّة. وقال: ''إن صندوق النفقة على المطلقات يدرس حالياً من قِبل الجهات ذات العلاقة والصلة من كل جوانبه المقترحة، سواء فيما يتعلق بأصل الفكرة تنظيراً، أو آلياتها تطبيقا''. وأكد الوزير أن المشروع المقترح يهدف إلى تخفيف العبء على المحكوم له بالنفقة حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، مبينا أن المشروع، على سبيل المثال، يتيح للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه بعد الحكم ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع. وقال: ''يترتب على هذا أن يكون لدى الصندوق رصيد مسبق، مؤملاً أن يكون في تفعيل هذا المقترح حل لعديد من الإشكالات التي تعانيها جهة التنفيذ، كما يعانيها (قبل هذا وبعده) المحكوم له بالنفقة''.