بعد صدور حكم قضائي يلزم صندوق التمويل العقاري بمعاملة المستفيدين وَفْقَاً للقرار الوزاري 82، طالب الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمحكم في وزارة العدل الدكتور أحمد الشيخ متضرري الصندوق باتخاذ الخطوات القانونية التي تكفل حقوقهم، وتتيح لهم الاستفادة من الحكم. وبِحَسَبِ ما نشره "الشيخ"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، فإن الإِجْرَاءَات بالترتيب كالآتي: 1 – إذا وجد المواطن المتضرر اسمه في كشوف الصندوق، وَتَمَّ تحويله إلى البنوك التِجَارِيّة، والحصول على ما يثبت ذلك، بتقدم باعتراض كتابي يطالب فيه بتطبيق القرار الوزاري. 2 – يقوم المتضرر بتسجيل اعتراضه في قسم الاتصالات الإدارية بصندوق التمويل العقاري، وفي حالة رفض مسؤوليه تسجيل الاعتراض، يجب أن يرسله بالبريد السعودي الممتاز. 3 – يجب عدم تقديم الاعتراض قبل تحويل صندوق التمويل العقاري المتضرر للبنوك؛ لِأنَّ المحكمة في هذه الحالة لن تقبل الاعتراض؛ لِأنَّ المتضرر تقدم به قبل أوانه. 4 – بعد مرور 15 يوماً، على الأقل؛ مِمَّا سبق، يجب على المتضرر تقديم طلبه للمحكمة الإدارية بمنطقته، مرفقاً لها المستندات التالية: أ – رقمه فِي كَشْفِ الصندوق العقاري. ب – صورة من خطاب إحالته للبنوك. ج – صورة من خطاب الاعتراض. د – ما يثبت أنه سلم للصندوق اعتراضه مثل رقم الوارد، أو صورة إيصال البريد. يُذْكَرُ أَنَّ المحكمة الإدارية في الرياض قد أَصْدَرَت حكماً ابتدائياً، أمس الثلاثاء، يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإِقْرَاضهم مبلغ 500 ألف ريال. ويعد هذا الحكم خاصاً بمن رفعوا الدعوى، لكن في حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية سيكون شاملاً لكل المتضررين.