أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) وذلك بمهاجمته مدرعات أمنية وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش كلاشنكوف وسلاح مسدس وقيامه كذلك بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش وهم بداخل دوريتهم الأمنية. بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف ، وقيامه بالتستر على المتاجرين في الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. وقيامه برفقة عدد من الأشخاص بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب مبالغ مالية من العمالة الأجنبية وسرقة السيارات وسلبها تحت تهديد السلاح. وانضمامه لعصابة تمتهن تلك الجرائم في بلدة العوامية ومشاركته سبع مرات في التجمعات المثيرة للشغب في بلدة العوامية بهدف إثارة الفوضى ، وشارك مرة واحدة في حي الشويكة ، وكان يردد عبارات مناوئة للدولة وأخرى تطالب بالإفراج عن سجناء في قضايا أمنية. وحيازته واستعماله أسلحة نارية (رشاش و مسدس) وذخيرتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وقد قررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي : أولا / درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه . ثانيا / ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراًَ . ثالثا / رد طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه .