أكدت الإدارة العامة للمرور أحقية المواطن والمقيم في الاعتراض على المخالفات المرورية خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، دون اشتراط تسديد قيمتها قبل الاعتراض. وقال الناطق الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق بن حمود الربيعان، إن الإدارة أتاحت للمواطن والمقيم الاعتراض عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية "أبشر"، أو من خلال هيئة الفصل بالمنازعات المرورية بالمنطقة أو المحافظة التابعة للمعترض، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة. وأشار الربيعان إلى أن النسب الأكبر للاعتراض على المخالفات تشير إلى عدم قبول الاعتراض بعد النظر فيه من قبل هيئة الفصل، موضحًا -في الوقت ذاته- أن قيمة المخالفة لا تختلف باختلاف طريقة رصدها، سواء كانت مخالفة يدوية من خلال رجل المرور، أو بنظام الرصد الآلي "تحكم" أو من خلال نظام "باشر"، مبينًا أن جميع المخالفات لها حد أعلى وحد أدنى عدا "مخالفة التفحيط" التي تعد مستوياتها تراكمية.