أقرت وزارة العمل بموافقة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد للمقابل المالي 2400 ريال على المنشآت التي تزيد عدد العمالة الوافدة لديها عن نسبة السعوديين، والتي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ1-1-1434ه. وأعلن الدكتور المهندس عبد الله بن شاكر آل غالب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة عن تلقى الغرفة خاطبا من مجلس الغرف السعودية يفيد بموافقة وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على قيام الصندوق بعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الموافد للمقابل المالي 2400 ريال. وأشار آل غالب إلى أن خطاب وزير العمل، الذي تم توزيعه على المنتسبين، تضمن أن "هدف" سيحدد الآليات المتعلقة بتعويض المقاولين، وسيتم البدء في تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف مايو المقبل، عبر بوابة إلكترونية لتلقى الطلبات وحصرها، وسيعلن الصندوق عن ذلك حال انتهائه من إعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات. وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة من وزارت المالية، والتجارة والصناعة، والعمل وضعت الاسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل بداية 1434ه، ورفعتها للجهات المختصة لاعتمادها والبدء في العمل بها. وبادر "هدف" بانشاء بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن لتلقى الطلبات وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح وزير العمل أن الصندوق سيعلن عن ذلك واعدادالضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة، وسيتم اشراك القطاع الخاص ممثلا باللجان الوطنية للقطاعات التابعة لمجلس الغرف السعودية في مناقشة عمليات واجراءات التعويض عبر عقد ورش عمل واقامة لقاءات تفاعلية. وكان مجلس الغرف السعودية قد رفع بخطاب إلى وزير العمل بضرورة الاسراع في تنفيذ الإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقودا دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الاصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد، ووفقا لشرطين يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشاريع الحكومية المتعاقد عليها، فيما يفرض الثاني تسوية للعمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.