أعلنت وزارة العمل بدء تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (500) عامل فأكثر بداية من 8 محرم 1436 الموافق 1 نوفمبر 2014 حيث يبلغ عدد المنشآت في هذه المرحلة 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن الوزارة تتيح لكافة المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها". مؤكدا أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. ولفت أبو ثنين إلى أن الوزارة تتابع المراحل السابقة التي سبق تطبيقها ومدى التزام المنشآت، داعيا المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها. وقال أبو ثنين "إن الوزارة حريصة جداً على التأكد من تقاضي العاملين أجورهم في وقتها ومتابعة ذلك عن طريق البرنامج والزيارات التفتيشية". ويعمل برنامج "حماية الأجور" على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل وما يتم تسجيله في نظام "حماية الأجور" والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الى أن المرحلة الأولى والثانية والثالثة طبقت على منشآت عمالتها 3000 فأكثر و 2000 فأكثر و 1000 فأكثر والتي يبلغ عددها 731 منشأة يعمل بها أكثر من 1.9 مليون عامل منهم نحو 400 ألف سعودي. مؤكدا التزام نحو 70% من المنشآت بضوابط البرنامج فيما تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت الغير ملتزمة بما فيها إصدار وتجديد رخص العمل. أما فيما يتعلق في المدارس الأهلية أكد أبو ثنين التزام نحو 55% من أصل (1301) مدرسة طبق بحقها برنامج "حماية الأجور" فيما تم إيقاف الخدمات عن المنشآت الغير ملتزمة. وتنص ضوابط برنامج "حماية الأجور" على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.