هيأت وزارة الخدمة المدنية كادرا مختصا لعملية تحوير الوظائف، التي تعني تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير تغيير في مستوى الوظيفة "المرتبة" بالرفع أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم. وتستند عملية تحوير الوظائف إلى ثلاثة مستندات نظامية، الأول الأوامر السامية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء، ومرسوم الميزانية العامة للدولة، والمادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدينة المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف. وتمر عملية التحوير للوظائف بعدة ضوابط عامة ينبغي توافرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها، حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى، يأتي في مقدمتها ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة من غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة من المسميات المقرة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمضي على إحداث الوظيفة عام مالي كامل، ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة دونه، إلى جانب ألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصها، ولا يؤدي التحوير إلى وظيفة ذات نشاط مساعد للجهة، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم. وأوضحت الوزارة أن تحوير الوظائف المشغولة لا يتم إلا لبعض الحالات أهمها، إذا كان سيترتب على تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي للجهة، وعلى أن يتوافر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، وفي حال توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية بتغيير مجال العمل. وفي ذات السياق تتم إجراءات تحوير الوظائف وفق مرحلتين تبدأ من مطالبة الجهة الحكومية بذلك، ثم ما يتم في وزارة الخدمة المدنية وفق إجراءات معينة، وأن يتم ذلك في بداية كل عام مالي من خلال تعميم للجهات الحكومية يوضح به تحديد فترات التحوير ويتطلب من الجهة تحديد الوظائف أثناء العام المالي وفق الأولويات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة والموضحة عند إرسال الطلبات. وفي شأن آخر، أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز تدريب الموظف في مجالات مختلفة قد يكون بعضها غير مندرج في عمل الوظيفة المثبت عليها ، حيث إن ذلك أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعاً خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات، وعلى ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين المعاملة المالية للمتدرب، فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب، أما من ناحية الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة) ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يستفاد من التدريب. وفي شأن ذي صلة أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقاً للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هناك مانع من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.