حظرت اشتراطات محلات الخياطة 2024، التي كُشف عنها النقاب مؤخراً، دخول الرجال محلات الخياطة النسائية أو العمل فيها، مراعاةً لخصوصية العميلات، وشددت على منع تركيب كاميرات مراقبة بداخلها. وتستهدف الاشتراطات التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة "استطلاع"، لأخذ مرئيات العموم بشأنها تمهيداً لإقرارها، تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين على الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المحلات. وشددت الاشتراطات على ضرورة ألا تتجاوز مساحة منطقة الخياطة 200 متر مربع بنسبة 50% بحد أقصى من مساحة محل الخياطة، لذا يجب أن تكون واجهته من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه، ويستثنى من ذلك محل خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء، بالإضافة لضرورة وجود سجل تجاري وموافقة الدفاع المدني على الترخيص الذي يصدر وفق إجراءات التراخيص البلدية. وحددت الاشتراطات متطلبات خاصة بنشاط محل الخياطة النسائي، وهي اقتصار العمل على النساء فقط، بحيث تكون كل العاملات والمستفيدات من النساء، وعدم السماح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة. وشددت على ضرورة أن يراعى في تصميم محال الخياطة النسائية، خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، وتخصيص منطقة استقبال وعرض بمقدمة المحل، على أن تكون مفصولة عن منطقة العمل، ومنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية. كما حددت 14 متطلبا لتشغيل محال الخياطة، وعلى رأسها وجوب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ووجوب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط قبل البدء في أعمال التشغيل، بالإضافة إلى منع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ومنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص. كما يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف، ويمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل وفق ما ورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفي حالة إغلاق المحل من قبل الأمانة أوالبلدية؛ يمنع إعادة فتحه لحين معالجة المخالفة والموافقة على استئناف ممارسة النشاط. ويجب أن تكون واجهة المحل خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية، فيما يسمح بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك. وفق "أخبار 24". ووفق الاشتراطات، يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات، ويمنع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، فيما يلزم توفُّر صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.