"هيئة العقار" تعلن قرب انتهاء التسجيل العيني في حي قرطبة بمدينة بريدة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى يوم العبور لبلاده    إعلان ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة "ميلتون"    غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت    بدء تطبيق المقابلات المالية للخدمات الجمركية    د. ال هيازع : خادم الحرمين قائد فريد في حكمته وعطائه ورؤيته الثاقبة    يوم المعلم    جمعية التنمية الأسرية ببريدة تطلق مبادرة ( سنة أولى زواج )    الطقس: الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق    جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية في عوالي المدينة المنورة تقيم برنامج "خباز البريوش والباريستا"        خطوات متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية المستقبل    ذكرى البيعة    تبوك: عروض جوية بمناسبة اليوم الوطني    لمدة 5 أيام.. التعليم تحتفي باليوم العالمي للمعلم    22094 مخالفاً ضبطوا في 7 أيام    القضاء في العهد الزاهر.. استقلال ومؤسسية وعدالة ناجزة    السعودية.. دعم سخي لإنقاذ اليمن    الجدعان: نواجه تحدي التخفيف من الاعتماد على النفط    جامعة الطائف تقيم معرض «اسأل صيدلي»    احموا أطفالكم.. لا تعطوهم الجوال    5 معادن «تُحصّن» جسمك من عدوى الفايروسات    مركز الملك سلمان يكثف مساعداته الإغاثية.. المملكة تواصل جهودها الإنسانية الرائدة في العالم    جهود مكثفة    ميتا تنتج مقاطع مصورة واقعية ب«الذكاء»    أكبر الفعاليات العالمية في قطاع النقل الجوي .. المملكة تشارك في معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024"    ضمن تصفيات مونديال 2026.. الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهتي اليابان والبحرين    بحث مع الوزير الفرنسي المستجدات .. وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان التضامن مع الشعب اللبناني    خط دفاع من الاندثار والفناء.. مهتمون وناشرون: معارض الكتاب تحافظ على ديمومة «الورقي»    محبو العلوم    حضور غفير لمسابقة "مثايل".. إبداعات شعرية على مسرح معرض الرياض    الاختراق    دورة الألعاب السعودية والآمال    من الراحة إلى الأمان    " النقل" تعتمد شرؤوط تأهيل مراكز التدريب والاختبار للسائقين    امرأة تعطس لمدة أسبوعين بلا توقف    طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالطماطم    سياسيون مصريون ل«عكاظ»: السعودية قوة سياسية إقليمية وعالمية    تحولات نوعية.. نمو مستدام.. البطالة لأدنى مستوى تاريخي    خالد العيسى: من الصعب الفوز على 12 لاعب من الهلال    «صُنّاع الحداثة والتنوير والتنمية».. إصدار جديد للدكتور عبدالله المدني    فلاتة يخطف ذهبية المصارعة    حفل لندن.. باهر ولكن !    سباق الملواح..    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأهلي    ما هي الرجولة؟ وكيف نعرف المرجلة؟    الهلال يواصل انتصاراته بتغلّبه على الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الشركات العالمية.. تتجاوز المستهدف    سعود بن نايف: الملك جعل همه الأول الوطن والمواطن    وحدة الساحات والنهاية الحتمية    حكمة ملك وازدهار وطن    المملكة تشارك العالم في الاحتفاء بيوم المعلم    ذكرى غالية ومجيدة    المدبر هو الله.. لا تقلق    ضبط شخص في جدة لترويجه (8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر    الألفة مجلبة للتعاون على البر والتقوى    وزير الحج يستقبل وزير السياحة والآثار المصري    الأمير سعود بن نهار يعزي أسرة الحميدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



22 مخالفة لتجاوزات "النقل العام" داخل المدن
نشر في الخرج اليوم يوم 05 - 08 - 2023

وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، على أن تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت مخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص ب 5 آلاف ريال، وذات القيمة لمخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، أو ترخيص ملغى، أو عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص، أو عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص، وكذلك عند عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، أو تشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة، بينما إذا تم تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة تكون قيمة المخالفة ألف ريال.
كما حددت مخالفة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد ب 5 آلاف ريال، وذات المبلغ لمخالفة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني، وكذلك عند عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
وفي حال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص حددت المخالفة ب 4 آلاف ريال، و3 آلاف ريال لمخالفة عند تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، أو بطاقة ملغاة، أو عند تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، أو عدم مراجعة الهيئة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء، بينما في حال عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة تكون العقوبة ب ألفَيْ ريال، والمبلغ ذاته لمخالفة عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، بينما حددت مخالفة تشغيل سائق ببطاقة منتهية بألف ريال، أو عند عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.
ووفق النظام يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط باستيفاء عدة مسوغات يتمثل أبرزها في تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية وكذلك شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول " إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة"، إلى جانب توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها وسداد الغرامات المالية "إنْ وجدت" ، وسداد المقابل المالي "إنْ وجد".
وبحسب النظام على المنشأة استيفاء جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُدّ الطلب لا غياً، إلى جانب دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فيما ستكون مدة صور الترخيص سنة واحدة.
وبحسب النظام لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة، بينما عند إلغاء الترخيص للناقل التقدم بطلب لذلك وفق عدد من الضوابط أبرزها الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وتعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، مع سداد الغرامة المالية "إنْ وجدت" وسداد المقابل المالي "إنْ وجد".
كما سيتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت – في حالات إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وعند تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء، أو لانتهاء مدتها، أو بحكم قضائي نهائي، أو مضي 90 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية، بينما يجوز لورثته خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط. وفق "أخبار 24".
وبحسب الشروط يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة، كما تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
ويتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة الخامسة من نظام النقل العام على الطرق، ويُلغى جميع ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.