اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن التي حددتها الهيئة العامة للنقل، وتهدف إلى رفع جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، وكذلك خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. بحسب الإجراءات ، تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب ، ولا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق ، وتجدد البطاقة لمدد مماثلة بشرط تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق ب(30) ثلاثين يوماً ، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت) ، وسداد المقابل المالي (إن وجد). وطبقا للمادة السادسة عشرة ، يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً ، ويجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت). حقوق والتزامات تتضمن الاجراءات عدة شروط عامة منها: – يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة. – الالتزام بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات. – إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني. – يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين. – يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق. – على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة. – الالتزام بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه. وتتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط ويحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال فترة مماثلة من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.