أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، والتي تتكون من 13 مادة بهدف تنظيم إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات. وتضم اللائحة 13 مادة تتضمن، آلية إنشاء المحفظة وتحديد صلاحيات الواقف، واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، إضافة إلى عمليات الإفصاح والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ عليها وضوابط إنهائها، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي عليها أو الإضرار بها، وفيما يلي نبذة تفاصيلها:- خطوات إنشاء المحفظة تبدأ خطوات إنشاء المحفظة بتقديم طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، التي بدورها تدرس الطلب وتصدر قرارها خلال 10 أيام عمل بالموافقة على التسجيل أو بالموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، كما يجب تزويد الهيئة من قبل مقدم الطلب بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاتفاقية. صلاحيات والتزامات الناظر أو الواقف وأكدت اللائحة أن الواقف أو الناظر هو صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله، ومن خلال اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة يتم تحديد إستراتيجية الاستثمار وسياسته وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، ومستوى المخاطر التي تتعرض لها، وكذلك آليات توزيع العوائد وإعادة استثمارها. وحددت اللائحة شروط الإفصاح التي يجب أن يلتزم بها الواقف أو الناظر والتي تشمل تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب، وإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوثه، وتزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي أو عند طلبه. كما تُلزم اللائحة الواقف أو الناظر بإشعار الهيئة عند إنهاء المحفظة أو حدوث أي تغيير جوهري قد يرد عليها مثل التغيرات التي تطرأ على اتفاقية الإدارة والتعاقد من المؤسسات المالية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية. إجراءات إنهاء المحفظة نصت اللائحة على أنه في حال إنهاء المحفظة يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل. كما حددت اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للأوقاف في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها، والتي يحق للهيئة بموجبها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 21/5/1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف ستشرف بموجب اللائحة على كافة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها. وفيما يلي تفاصيل اللائحة: الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (44/7/ر) وتاريخ 7 /3/ 1444ه المادة الأولى: التعريفات يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. اللائحة: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية. الواقف: من ينشئ الوقف سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية. الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية. المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف. المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة. الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب. اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية. مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة. المادة الثانية: نطاق اللائحة تسري أحكام هذه اللائحة على: 1- المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة. 2- منشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. المادة الثالثة: الهدف من اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات. المادة الرابعة: الإطار النظامي والإشرافي 1- دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. 2- فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقاً لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية. المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي: 1- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي: أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية: 1 – شروط الواقف. 2 – بيانات الواقفين والنظار. 3 – آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها. ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: 1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ). 2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة. 3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه. 4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها. 5- الرسوم المفروضة. 6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة. 2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب. 3- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية. المادة السادسة: صلاحيات الواقف أو الناظر دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله. المادة السابعة: اتفاقية الإدارة دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي: 1- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة. 2- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه. 3- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها. 4- الرسوم المفروضة. 5- ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة. المادة الثامنة: الإفصاح 1- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ الطلب. 2- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه. 3- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه. المادة التاسعة: التغييرات الجوهرية على المحفظة يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1- التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة. 2- التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى. 3- إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها. المادة العاشرة: إنهاء المحفظة يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل. وفق "أخبار 24". المادة الحادية عشرة: الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. المادة الثانية عشرة: الإعفاء للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف. المادة الثالثة عشرة: النفاذ تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.