حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، وطرحتها للاستطلاع عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط والتي يتم بموجبها عدم إخضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، لجباية الزكاة، وفيما يلي أبرز ما ورد بشأنها:- شروط عدم الخضوع لجباية الزكاة تمثلت هذه الشروط في أن تكون عوائد الجهات التي سيُطبَّق عليها هذه القواعد مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، وأن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية، وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي منشأة تدريبية غير ربحية. إجراءات تقديم طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة ويجب على الخاضعين لهذه القواعد أن يقدموا سنويًا طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج. وفق "أخبار 24". كما يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2216 وتاريخ 7/ 7 / 1440ه، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، وبعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب. عقوبة تقديم بيانات خاطئة نصت المادة السادسة من هذه القواعد على أنه في حال ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.