وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد وإجراءات خاصة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد. وفيما يلي أبرز ما نصت عليه هذه القواعد والإجراءات في هذا الشأن: إدراج المطور ضمن قائمة المؤهلين للاسترداد يمكن للمطور التقدم بطلب إلى الهيئة من أجل السماح له باعتباره مطوراً عقارياً مؤهلاً لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة، وفقاً للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد. ويحق للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء المطور لكافة المتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري رقم 1754، وتاريخ 1442/4/15ه الصادر عن وزير المالية، كما يمكن للمطور التقدم بطلب جديد في حال استيفائه لهذه المتطلبات. كما ستصدر الهيئة رقماً تعريفاً شخصياً لكل مطور ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين للاسترداد، على أن يتم مخاطبتها بهذا الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات. ضوابط استرداد ضريبة القيمة المضافة يحق للمطور المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين للاسترداد، كما يجوز له استرداد الضريبة من تاريخ سابق في حالات استثنائية. ويجوز للمطور المسجل لدى الهيئة كشخص مؤهل للاسترداد قبل تاريخ سريان هذه القواعد والإجراءات أن يدرج في أول طلب استرداد مستحق التقديم للهيئة بعد تاريخ سريان هذه القواعد كافة الفواتير الضريبية المتعلقة بضريبة مسددة لم يسبق له استردادها بدايةً من تاريخ اعتباره شخصاً مؤهلاً لدى الهيئة. شروط تقديم طلب الاسترداد اشترطت الهيئة لتقديم طلب الاسترداد أن يكون العقار محل التوريد العقاري مملوكاً للمطور، وأن يكون المطور حائزاً له كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهٍ بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك بشرط أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وجدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة طوال فترة سريان العقد. وفي حال كان المطور يمتلك حصة من العقار، وتم الإفصاح عن تلك الحصة للهيئة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد. طلبات الاسترداد الخاصة بعقارات الإسكان يكن للمطور طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بتطوير عقار مملوك لوزارة الإسكان بشرط أن يكون هو الذي يقوم بإتمام إجراءات نقل الملكية لصالح المستفيدين النهائيين. فترة تقديم طلب الاسترداد يجوز للمطور تقديم طلب لاسترداد ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية، وكذلك تغيير فترة الاسترداد من خلال طلب يقدم للهيئة، في حين لا يجوز له تقديم أكثر من طلب لكل فترة محل الاسترداد. وفق "أخبار 24". كما يجب تقديم الطلبات خلال مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، على أن يكون لديه الدفاتر والسجلات و المستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد، مثل الفاتورة الضريبية المتعلقة بالتوريد محل الاسترداد، والمستندات الدالة على سداده الضريبة. حالات لا يجوز فيها للمطور استرداد الضريبة لا يجوز للمطور أن يطالب باسترداد الضريبة، إذا كانت الفواتير الضريبية مبسطة ولا تحمل اسم المطور، أو كانت غير مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الخاص بالمطور، أو لم يتم تسديدها، أو مرتبطة بعقار غير مؤهل للاسترداد. وفي حال قام المطور بدفع جزء من مقابل الفاتورة الضريبية دون أن يتم الإشارة بشكل صريح إلى أن ذلك المبلغ المدفوع يشير إلى الضريبة واجبة الدفع فيما يتعلق بتلك الفاتورة؛ فيتم فقط رد الضريبة بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل المدفوع.