أجازت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، رد الضريبة المسددة بالزيادة وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها، في ثلاثة حالات، وهي: عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيدًا دائنًا لصالح الشخص الخاضع للضريبة، وعند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد، وكذلك عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة في تاريخ تقديم الإقرار، أو أي وقت آخر خلال (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات، ويجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد. وأتاحت اللائحة للهيئة أن تسمح للأشخاص المعنيين الذين لا يمارسون نشاطا اقتصاديا أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، و لوزير المالية أن يصدر من وقت لآخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصًا مؤهلاً لأغراض هذه المادة. ووفقًا للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزيرالماليه تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة. ويجوز للشخص المؤهل أن يقدم طلبًا من أجل السماح له بتقديم طلبات استرداد، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص، ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة، كما يجوز للشخص المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، ولا يجوز تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بأية فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية. وأوجبت اللائحة أن تقدم جميع طلبات الاسترداد خلال مدة ستة أشهر من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة بفترة المطالبة، و يجوز أن يشمل طلب الاسترداد، الضريبة المدفوعة عن الخدمات أو السلع التي صدرت بها فاتورة ضريبية يحوزها الشخص الخاضع للضريبة، ومؤرخه ضمن فترة الاسترداد المبينة. وبالنسبة للحالات التي تكون فيها هيئة حكومية أو كيان حكومي هو الشخص المؤهل، فلن يسمح له بتقديم طلب للاسترداد إلا بقدر ما تكون تلك الهيئة أو ذلك الكيان لا يتصرف بصفة تجارية. ولن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المقررة في المادة الخمسين من هذه اللائحة، حتى لا يتم تحملها في سياق النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، ولا يجوز التقدم بطلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن (1000) ريال، ويجوز للهيئة أن تطلب نسخًا من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل في شكل ورقي أو آلي، وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال (20) يومًا من تاريخ طلب الهيئة، وبعد معالجة الطلب، تصدر الهيئة إشعارًا إلى الشخص المؤهل، إذا تمت الموافقة على الطلب جزئيًا أو كليًا، تقوم الهيئة بالسداد إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال (60) يومًا من تاريخ إصدار الإشعار.