- أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة يحق لها استرداد قيمة الضريبة المسددة في ثلاث حالات. وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت استرداد الضريبة في حال كان إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي تدين بها المنشأة سالباً بسبب تجاوز قيمة ضريبة المدخلات لقيمة ضريبة المخرجات خلال فترة ضريبية معينة. وأضافت أنه يحق للمنشآت استرداد الضريبة أيضا إذا دفعت المنشأة للهيئة أكثر مما تدين به، فيجوز لها طلب الاسترداد، وكذلك في حال وجود رصيد دائن في حساب ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمنشأة. ونوَّهت الهيئة في دليل ضريبة القيمة المضافة الصادر عنها إلى أنه يجوز للمنشآت في جميع تلك الحالات أن تختار استخدام المبلغ القابل للاسترداد لدفع ضريبة القيمة المضافة للفترات الضريبية المستقبلية. وبحسب ما جاء في الدليل؛ فإنه يجوز للمنشآت خصم ضريبة المدخلات لكافة السلع والخدمات التي لم يُذكر على وجه التحديد أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما يجوز خصم ضريبة المدخلات المدفوعة على التوريدات من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التوريدات الداخلية. وبيَّن الدليل أنه لا يجوز خصم ضريبة المدخلات على أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية، وخدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة، والمركبات المقيَّدة والخدمات ذات الصلة بها، وأي سلع وخدمات مستخدمة لأغراض خاصة أو غير تجارية أخرى. وفق"اخبار24".