أوضحت النيابة العامة بعض المفاهيم المتعلقة بظاهرة التسول والعقوبات المستحقة ضد الأشخاص الذين يمتهنونها. وأكدت أن نظام مكافحة التسول يحظر ممارسته بأشكاله وصوره كافة ومهما كانت مسوغاته، كما عرَّف ممتهن التسول بأنه الشخص الذي يُقبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. وأشارت إلى أن عقوبة كل من امتهن التسول أو حرض عليه أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة، تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة، بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال. وفق "أخبار 24". وذكرت النيابة العامة أن النظام ينص على إبعاد كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما- عن المملكة، وذلك بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، كما يمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج والعمرة، مشيرة إلى أن العقوبات تضاعف في حال العودة للتسول، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة. #النيابة_العامة المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. pic.twitter.com/rBcI261sM6 — النيابة العامة (@bip_ksa) January 18, 2022