استعرضت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، العقوبات التي ينص عليها النظام بحق مرتكبي جرائم النصب والاحتيال المالي على الغير. وأكدت أن أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضحت أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمادة "1" من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.