وافق المقام السامي على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. ونصت القواعد على أن يعامل الموظف الذي تنطبق عليه المعايير من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل وفق الترتيبات التالية: – من تقل خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين، تصفية حقوقه التقاعدية وفق النظام، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. – من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25 سنة فأكثر)، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين: إحالته إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وتضمنت الترتيبات أن تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين: – صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. – يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول. كما نصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير، ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية: – استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية، ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إشعاره. – يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها. وأشارت إلى أن العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، يعامل وفق الترتيبات الآتية: – تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة: ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. – يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً. – تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات. وأبانت أن العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه. وفيما يخص العامل الذي لا تتوافر فيه المعايير، تقوم الجهة المختصة باستيعابه لديها بقرار يصدر منها – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول. وإن تعذر استيعابه فيتم التنسيق لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية: – تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بما لديها، مع مراعاة الآتي: ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويعد اشتراكه في نظام التأمينات مستمراً، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات. كما نصت الترتيبات على أن الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، يتم التعامل معه وفق الترتيبات الآتية: – من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة)، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين: تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. – من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25 سنة فأكثر)، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين: إحالته إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة النظام التأمينات الاجتماعية. – تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة: ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. وفيما يتصل بالحقوق المالية والوظيفية، فيتم صرف مستحقاته المالية – إن وجدت – بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. وفق "أخبار 24". – يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص. وألزمت القواعد الجهة المحول إليها بأن تكون عقود جميع العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – محددة المدة بما لا يقل عن (سنتين)، وألا تنهي أي عقد من عقود العمال خلال السنتين الأوليين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.