أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة، وقرار مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بالتفتيش والتدقيق البيئي، من إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة، والأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة، ووضع وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي. كما تهدف إلى مراقبة وضبط مخالفات النظام واللائحة، وتنفيذ أعمال المراقبة البيئية وضبط المخالفين، وإصدار شهادات الالتزام البيئي، والتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى فيما يتعلق بأعمال التفتيش، بالإضافة إلى متابعة التزام الأنشطة بضوابط الرقابة الذاتية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات. وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة للمركز، وإعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر أو الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم، وعدم السماح بالاطلاع على السجلات والبيانات للمنشآت قيد التفتيش. ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط.