أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي في المملكة، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر وقرار مجلس الوزراء . وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بالتفتيش والتدقيق ، من إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة، والأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة، ووضع وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش ، ومراقبة وضبط مخالفات النظام واللائحة، وتنفيذ أعمال المراقبة البيئية وضبط المخالفين، وإصدار شهادات الالتزام البيئي، والتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى فيما يتعلق بأعمال التفتيش، بالإضافة إلى تطبيق المهام المتعلقة بمتابعة التزام الأنشطة بضوابط الرقابة الذاتية، وتحديد الأنشطة المحظورة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات. وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة للمركز، وإعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول أو الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم، وعدم السماح بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالموضوعات البيئية للمنشآت قيد التفتيش أو عدم السماح بأخذ الصور وسحب العينات، وعدم إعداد أو تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، وعدم إعداد أو تنفيذ دراسة التدقيق البيئي، والعبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات، واستعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Pages/default.aspx.