تبدأ الجهات المختصة بدءاً من العشرين من رمضان المقبل تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، ونشرتها الجريدة الرسمية للدولة. وأكدت اللائحة ضرورة أن يلتزم مرتادو الأماكن العامة بالقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وعدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، وعدم التلفظ بأي قول أو القيام بأفعال يكون فيها إيذاء للآخرين أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر. وفيما يلي نص اللائحة المكونة من 10 مواد: المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. 3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم -مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية: تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة. المادة الثالثة: يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.وفق “أخبار 24”. المادة الثامنة: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. 2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. المادة التاسعة: تتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية. المادة العاشرة: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.