مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    وداعاً جدي    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مستشفيا قوى الأمن بمكة والدمام يحصدان جائزة الملك عبدالعزيز للجودة    الإبراهيم يجتمع مع وعدد من الشخصيات على هامش منتدى "دافوس"    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وماذا بعد صفقة غزة؟    630 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة    والدة الصحافي الأميركي المفقود في سورية: القيادة الجديدة مصممة على إعادته    في الجولة ال 16 من دوري روشن.. الهلال يستقبل الوحدة.. والنصر ضيفًا على الخليج    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    الأهلي يستعيد التوازن بثنائية فيجا وفيرمينو في شباك الاتفاق    الابتسام يتوّج بكأس بطولة الكرة الشاطئية    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة نجران    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    "المركزية" تناقش استعدادات رمضان والحج    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    أمير الشرقية يسلم "حياك" لمستشفى قوى الأمن    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    علاج مكثف لتجهيز الجوير    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    تنصيب تاريخي وملفات ساخنة ترمب الرئيس ال 47 للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    النصر يمدّد عقد "الخيبري" حتى 2029    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    قفزة قياسية للائتمان المصرفي السعودي إلى 2.93 تريليون ريال    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينجح في إنهاء معاناه مريضتين مع السلس البولي الإلحاحي المزمن    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على موعد تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام
نشر في تواصل يوم 26 - 04 - 2019

كشفت مصادر عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وتتكون اللائحة من 10 مواد فيما يلي تفاصيلها:
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته؛ بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم -مجانًا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
المادة الثانية:
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة:
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة:
لا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
المادة الخامسة:
لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخّصًا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة:
لا يُسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
المادة السابعة:
يحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة؛ وفقًا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تُوقّع غرامة مالية على مَن يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة، بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة التاسعة:
تتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها؛ وفق جدول تُعِده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة العاشرة:
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.