نحو 15 ملاحظة رصدها ديوان المراقبة العامة على حسابات بنك التسليف والادخار في المركز الرئيس وفرع منطقة الرياض، وذلك ضمن تقرير تفصيلي أعده الديوان شمل أهم نتائج فحص ومراجعة حسابات البنك وملفات بعض الموظفين والمقترضين. أبرز تلك الملاحظات كان صرف البنك مكافأة تميز لمديره العام، ومخالفة لائحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استمرار الاستعانة لأحد الأكاديميين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأربع سنوات. كما شملت الملاحظات صرف مكافآت مقطوعة لعدد من الموظفين المعارين للبنك بمبلغ 400 ألف ريال، وأيضا صرف البنك بدلات لموظفين معارين أيضا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلاف ما نصت عليه لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتضمنت خطابات صادرة من ديوان المراقبة العامة إلى المدير العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في البنك السعودي للتسليف والادخار تقريرا تفصيليا بأهم نتائج فحص ومراجعة حسابات البنك وملفات بعض الموظفين والمقترضين. وبحسب صحيفة الوطن شمل التقرير عقدا لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي البنك مع إحدى الشركات المتخصصة بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال، حيث لاحظ ديوان المراقبة قيام البنك بالتأمين على منسوبي معهد ريادة الأعمال الوطني على الرغم أنهم ليسوا من منسوبي البنك، وطلب الديوان من البنك حصر جميع كلف التأمين على منسوبي المعهد من تاريخ بداية التأمين عليهم حتى تاريخه وقيدها عهدة تحت التحصيل من طرف المعهد وتحصيلها منه، مع تعديل وثيقة التأمين واستبعاد منسوبيه. وأورد تقرير الديوان أنه لوحظ عدم قيام البنك بالاستفادة من مبنى الهيئة العامة للاستثمار السابق ليكون مقرا لفرع البنك بمنطقة الرياض على الرغم من مرور ما يزيد على خمس سنوات على استلامه من مصلحة أملاك الدولة، وأشار التقرير إلى أن فرع البنك بالرياض ما يزال مستأجرا بمبلغ سنوي يبلغ 935 ألف ريال، وتحمل موازنة البنك كلفا إضافية، وطلب الديوان من البنك إيضاح مبررات استمرار استئجار فرع الرياض طوال هذه الفترة على الرغم من توافر مبنى، وشدد على ضرورة الاستفادة من المبنى وفقا للغرض المخصص له. ورصد التقرير ملاحظات بعد فحص ملفات بعض المقترضين ذكرهم بالاسم، وعدد المخالفات على الملفات ومنها مخالفة البنك للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، والمتضمنة أن يتم تمويل كلفة المشاريع الاستثمارية أكثر من ثلاثة ملايين ريال وحتى أربعة ملايين، بحد أقصى 70% ويتحمل طالب التمويل 30%من الكلفة الاستثمارية، فيما مول البنك كامل الكلفة للمقترضين المفحوصة ملفاتهم، وأحدهم موله البنك ب 4 ملايين من دون مساهمة من المقترض في التمويل. وذكر التقرير أنه لا يوجد إجراءات وضوابط معتمدة تنظم التعاقد مع الاستشاريين وآلية تحدد رواتبهم ومزاياهم المالية، كما كشف التقرير التعاقد مع أحد المتخصصين على وظيفة مستشار للمشاريع الصغير والناشئة براتب 28 ألف ريال، في حين لوحظ بحسب التقرير أنه مكلف بأعمال تنفيذية وليست استشارية حيث إنه يشغل وظيفة مدير المركز الوطني للمشاريع الصغيرة والناشئة، وطالب الديوان من البنك إيضاح أسباب تكليف الموظف على خلاف ما تم التعاقد معه، وأكد على ضرورة وجود إجراءات وضوابط معتمدة يتم الالتزام بها عند الحاجة لإبرام العقود الاستشارية. وبين التقرير طلب الإفادة عن الزيادات الكبيرة في مرتبات بعض الموظفين ومنهم المدير العام لمتابعة المشاريع بعد إنهاء عقده السابق فكان على وظيفة رئيس إرشاد المشاريع، وتم منحه راتبا أساسيا بلغ 25 ألف ريال وبدل نقل 900 ريال وبدل 20% من الراتب الأساس وبدل سكن سنوي بمقدار راتبين، وذلك بناء على توجيه مدير البنك من دون التقيد بسلم موظفي البنك، وبزيادة عن راتبه السابق نحو 14ألف ريال. وأشار تقرير ديوان المراقبة إلى تعاقد البنك مع أحد المستشارين على وظيفة استشاري المدير العام للجودة بمبلغ شهري تجاوز 14 ألف ريال وبمعدل عمل ست ساعات أسبوعيا، وبين الديوان أنه لم تتضح الأسس التي بناء عليها تم تحديد فترة عمله بالبنك بواقع ست ساعات أسبوعيا فقط، والأعمال المسندة له وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة التعاقد. وأضاف تقرير الديوان بأنه لاحظ أيضا عدم دعم إدارة المراجعة الداخلية للبنك بالعدد الكافي من المراجعين ذوي الكفاءة المهنية. ورصد تقرير ديوان المراقبة تجاوز راتب المدير العام المكلف السلم المعتمد لرواتب موظفي البنك، وأيضا رصد مخالفة تأمين سيارة المدير العام بقيمة 300 ألف ريال بعد موافقة مجلس الإدارة، وكونه يعد مخالفة لخطاب وزارة المالية الذي تضمن أن الحد الأقصى للمبلغ المدفوع كقيمة سيارة التي تؤمن لكبار مسؤولي الدولة 150 ألفا، قيمة السيارة لشاغلي المرتبة 15 ومن في حكمهم و 200 ألف قيمتها لشاغلي المراتب الممتازة، و 250 ألفا قيمة السيارة التي تؤمن للوزير. وأضاف التقرير أن البنك قام بتجزئة شراء سيارات من إحدى الشركات المتخصصة للوصول بها إلى حدود صلاحية الشراء المباشر بالمخالفة رقم 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، علاوة على تعثر مشروع شراء وتطوير النظام البنكي والمبرم مع إحدى الشركات الوطنية.