تكشفت تفاصيل قضية عنف جديدة ضد الأطفال وضحيتها هذه المرة رضيعة لم تكمل يومها السادس، وذلك بعد أن لقيت مصرعها على يد خالتها المقيمة التي ادعت أثناء التحقيق معها أنها كانت ترغب في غسل الرضيعة بماء مغلي بدرجة حرارة مرتفعة، مبررة فعلتها بأنها طبقت تقليدا يعمل به في بلادها، وذلك في أيام الولادة الأولى. وبحسب صحيفة الوطن اكد مصدر مطلع أن الجهات الأمنية في جدة تلقت بلاغا من مستوصف خاص يفيد بوجود رضيعة أحضرها والداها، وبعد الكشف عليها وجد أنها قد فارقت الحياة، وأن المستوصف أثبت في تقرير طبي تعرضها لحروق خطيرة في الأجزاء السفلية، ودفع هذا الأمر إدارة المستوصف لتبليغ الجهات الأمنية. وأضاف أنه تم القبض على والدي الرضيعة وبعد التحقيق معهما اعترفت الأم بأن المتسبب فيما حدث لها هو خالتها التي أقدمت على غسل الطفلة بماء مغلي، مشيرا إلى أنه تمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وباستجواب المدعى عليها "خالة الرضيعة"، أفادت بأن سبب الانتفاخ في الجزء السفلي من جسم الرضيعة أنها أرادت غسلها بماء مغلي، وذلك وفقا لعادات وتقاليد تجري في بلادهم، ولم تكن تتعمد قتلها. من جهة أخرى، صدر التقرير الشرعي الذي أثبت أن الضحية تعرضت لحروق من الدرجة الثانية "سلقية حيوية" في أجزاء من الطرفين السفليين من الردفين والمنطقة التناسلية، ما أدى إلى تدهور حالتها ومن ثم وفاتها. وأكد المصدر أن الادعاء العام وجه تهمة القتل العمد إلى الجانية، وطالب بعقوبة تعزيرية. من جانبه، أوضح المستشار القانوني سلطان بن زاحم أنه لا بد من إثبات القصد الجنائي، ففي القضية السابقة نجد أن المحقق لا بد أن يعمل على كشف الجانب الجنائي في القضية، مشيرا إلى أن المحقق يبدأ في تعقب الحادثة لمعرفة ما إذا كانت توجد هناك عداوة بين المدعى عليها والأم، أو أن المدعى عليها لا تنجب الأطفال ومحرومة من الإنجاب وهنا يتضح الجانب الجنائي. وأضاف: في حال تنازل أولياء أمر الرضيعة عن حقهم فيسقط الحق الخاص ويبقي الحق العام. وتابع: في حال أن المدعى عليها كانت تقوم برعاية شقيقتها أم الرضيعة وترعى مصالحها فإنه في العادة يتم التنازل وهنا يسقط الحق الخاص، بينما يظل الحق العام قائما، وهنا نقول إذا استدل المحقق من خلال الدلائل والقرائن بأن ما أقدمت عليه المدعى عليها عن قصد فهنا لا يسقط الحق العام، حتى إن تنازل والدا الرضيعة عن الجاني، فالاتهام هنا يكون بمثابة إزهاق روح بغير حق، وفي الغالب يكون الحكم على المدعى عليها السجن لمدة خمسة أعوام. يذكر أن جمعية حقوق الإنسان سجلت خلال الأعوام الأربعة الماضية 368 قضية تختص بالعنف ضد الأطفال، بينما قضايا العنف الذي ينتج عنها مقتل الطفل فلا تحال إلى الجمعية بل للجهات الأمنية لوجود جانب جنائي في هذه القضايا.